إذ عدم كون الوجوب للغير إن كان بنحو السلب التحصيليّ كما هو ظاهر كلامه فلازمه كون الوجوب النفسيّ نفس العدم الصادق مع عدم الوجوب رأسا وهو كما ترى.
وإن كان بنحو الإيجاب العدوليّ أو الموجبة السالبة المحمول فيستلزم كونهما مقيّدين بقيد فيحتاج الوجوب لا لغيره إلى بيان زائد على أصل الوجوب كما يحتاج إليه الوجوب لغيره. (١)
يمكن أن يقال :
أوّلا : أنّ نتيجة الإطلاق في المقام ليس مطلق البعث حتّى يكون مشتركا بين النفسيّ والغيريّ مثلا ويكون خلاف المقصود أو ممتنعا لعدم إمكان تصوّر الجامع الحقيقيّ بين المعاني الحرفيّة بل يكون نتيجة الإطلاق هو عدم اقتران المعنى بشيء آخر من دون فرق بين كونه معنى اسميّا أو حرفيّا إذ الإطلاق في جميع الموارد بمعنى اللابشرط القسميّة واللابشرط القسميّ في قبال بشرط شيء وبشرط لا لا أنّه مقسم لهما حتّى يجب قبوله لهما فالإطلاق بهذا المعنى ليس جامعا ومقسما حتّى يكون خلاف المقصود أو ممتنعا.
وثانيا : أنّ الإطلاق بهذا المعنى ليس متقوّما بقيد الوجوديّ أو العدميّ بل يكون غير مقترن بقيد الوجوديّ أو العدميّ والقول بأنّ تقسيم المفهوم إلى القسمين يلازم اشتمال كلّ فرد بخصوصيّة بها يتميّز عن المقسم ويغاير قسيمه وإلّا صار عين المقسم وكان من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره ، كما ترى بعد ما أفاد المحقّق الأصفهانيّ قدسسره في محلّه من أنّ المقسم يلاحظ مقيسة إلى ما عداها وهي بهذه الملاحظة لها تعيّنات ثلاثة واللابشرطيّة في الماهيّة بهذا الاعتبار هي اللابشرطيّة من حيث
__________________
(١) تهذيب الاصول ١ / ١٦٧ ـ ١٦٨.