فلا كلام ومع عدم قيام القرينة فإن كان إطلاق فالمرجع هو الإطلاق وهو يقتضى جواز الاكتفاء بالمرّة والدفعة إلّا أنّ الاكتفاء بهما ليس من جهة كونهما مأخوذتين في الهيئة أو المادّة لما عرفت من عدم أخذهما فيها بل من جهة صدق الامتثال بإتيان الطبيعة مرّة أو دفعة ومع صدق الامتثال لا يبقى الأمر حتّى تحتاج إلى امتثال آخر.
وإن لم يكن إطلاق وشكّ في أنّ المطلوب هو الفرد أو الأفراد أو الدفعة أو الدفعات فالمرجع هو الأصل العمليّ وهو ليس إلّا أصالة البراءة عن تكليف الزائد فلا تغفل.
المقام الرابع : في تبديل الامتثال بالامتثال
ولا يخفى عليك أنّ بعد الإتيان بالمأمور به وسقوط الأمر لا مجال للامتثال الثاني بالنسبة إلى الأمر الأوّل الساقط لأنّ الامتثال متوقّف على الأمر والمفروض هو سقوطه بالامتثال الأوّل.
ولا فرق في ذلك بين أن نقول بدلالة الأمر على المرّة وضعا أو بعدمها وتقدير الوجود أو الإيجاد في جانب المتعلّق بحكم العقل لسقوط الأمر المتعلّق بالطبيعة أيضا بإتيان الفرد الأوّل فكما أنّ الأمر المتعلّق بالفرد يسقط بإتيان الفرد الأوّل فكذلك يسقط الأمر المتعلّق بالطبيعة إذ يتحقّق الطبيعة بالفرد الأوّل.
نعم لو علم بعد الإتيان بالفرد أو تحقّق الطبيعة أنّ للمولى أمر استحبابيّ بإتيان فرد أحسن ممّا أتى به لجاز أن يأتي بفرد آخر ولكنّه ليس إلّا الامتثال للأمر الثاني وليس من باب تبديل امتثال الأمر الأوّل بالامتثال الثاني بالنسبة إلى الأمر الأوّل وعليه يحمل جواز إعادة الفريضة المأتيّ بها منفردا أو بالجماعة.
وأمّا الفرق بين ما إذا كان امتثال الأمر علّة تامّة لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل بمجرّده فلا يبقى معه مجال لإتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر أو بداعي أن