يكون الإتيانان امتثالا واحدا وبين ما إذا لم يكن الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض الأقصى كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضّأ فأتى به ولم يشرب أو لم يتوضّأ فعلا فلا يبعد صحّة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه بل مطلقا كما كان له ذلك قبله ففيه ما لا يخفى لأنّ الغرض من الأمر في نظير المثال هو التمكّن من الشرب وهو حاصل بإتيان الماء فلا معنى لبقاء الأمر مع حصول الغرض فلا تغفل.
المقام الخامس : في الامتثال بالأزيد
ولا إشكال في جوازه بعد كون إيجاد الطبيعة المأمور بها في ضمنها نحوا من الامتثال كإيجادها في ضمن فرد واحد إذ مقتضى إطلاق الطبيعة هو جواز الإتيان بها على نحوين.
ثمّ إنّ وحدة الامتثال وكثرته بوحدة الطلب وكثرته لا بوحدة الطبيعة وكثرتها وعليه فالإتيان بعدّة أفراد عرضيّة دفعة واحدة لا يكون إلّا امتثالا واحدا لا امتثالات متعدّدة كما لا يخفى.
المقام السادس : في عدم اختصاص النزاع بالأمر الوجوبيّ
وذلك لوحدة الملاك.
المقام السابع في الفرق بين النواهي والأوامر
ولا يخفى أنّ كيفيّة الامتثال بين النواهي والأوامر مع وحدة متعلّقهما وهي الطبيعة بتقدير الوجود أو الإيجاد إذ الأمر هو البعث نحو وجود الفعل والنهي هو الزجر عن وجود الفعل متفاوتة وهي ناشئة إمّا من جهة اختلاف حكم العقلاء بالنسبة إليهما إذ يحكمون بأنّ وجود الطبيعيّ ينعدم بعدم جميع الأفراد في النواهيّ