بمجزية تكفي في إدراجها في المسائل الاصوليّة الكلّيّة لمناسبتها لها مع كلّيّتها.
وثالثا : أنّ تصحيح تحرير النزاع في الإجزاء وعدمه كلّيّا بتعميمه حتّى يعمّ جميع الأقسام حتّى المأتيّ به بالإضافة إلى أمره كما ترى إذ إجزاء المأتيّ به عن أمره من البديهيّات ولا ينبغي النزاع فيه من قبل الأصحاب (قدّس الله أسرارهم).
«ثالثها :» في المراد من قولهم في عنوان البحث : «على وجهه».
ذهب في الكفاية إلى أنّ المراد من «وجهه» في العنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك النهج شرعا وعقلا مثل أن يؤتى به بقصد التقرّب في العبادة لا خصوص الكيفيّة المعتبرة في المأمور به شرعا وإلّا يكون قوله : على وجهه ، قيدا توضيحيّا وهو بعيد مع أنّه يلزم خروج التعبّديّات عن حريم النزاع بناء على المختار كما تقدّم من أنّ قصد القربة من كيفيّات الإطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا.
وفيه : منع خروج التعبّديّات بناء على المختار من إمكان اعتبار قصد القربة في المأمور به شرعا لأنّ عنوان المأمور به يعمّ كلّ ما له دخل في المأمور به شرعا وعقلا فلا يكون التعبّديّات خارجة إن كان قوله : على وجهه ، مخصوصا بالكيفيّات المعتبرة الشرعيّة وكان قيدا توضيحيّا.
هذا مضافا إلى إمكان منع كون : على وجهه ، قيدا توضيحيّا لاحتمال أن يكون المقصود به في كلمات السابقين كما أفاد في نهاية الاصول هو ردّ عبد الجبّار (قاضي القضاة في الري من قبل الديالمة) حيث استشكل على الإجزاء بما إذا صلّى مع الطهارة المستصحبة ثمّ انكشف كونه محدثا فإنّ صلاته باطلة غير مجزية مع امتثاله الأمر الاستصحابيّ. ووجه ردّه بذلك أنّ المأمور به في هذا المثال لم يؤت به على وجهه من جهة أنّ الطهارة الحدثيّة بوجودها الواقعيّ شرط. (١)
__________________
(١) نهاية الاصول ١ / ١١٢.