أعمّ منها فإنّه قد يكون ويتحقّق فيما لا مصلحة فيه كقصد الإقامة فيما إذا لم تكن في الإقامة مصلحة ، فقصد الإقامة يمكن تحقّقه ويصير موضوعا لإتمام الصلاة للمسافر وليست الإرادة بمعنى الشوق المؤكّد موجودة وتسمية قصد الإقامة في المثال بالإرادة أحيانا ليس إلّا من باب المسامحة إذ ليس في نفس الإقامة مصلحة حتّى توجب الحبّ والشوق المؤكّد إليها.
وعليه فنجد في أنفسنا صفة اخرى غير الإرادة التي تسمّى بالعزم والقصد والطلب ولعلّ ذلك هو مقصود من ذهب إلى مغايرة الإرادة والطلب ولا ضير في التزامه في المبدأ المتعال لأنّه أمر نفسيّ مثابته مثابة سائر صفاته في اتّحادها مع الذات وليس ذلك قولا بتوصيفه بالحادث. لأنّا لا نقول بتوصيفه بالكلام اللفظيّ الحادث. بل نقول بتوصيفه بالكلام النفسيّ القديم كسائر الصفات النفسيّة القديمة فتأمّل.
يمكن أن يقال : إنّ تسمية العزم بالطلب ممنوعة بعد ما مرّ من أنّه عنوان للفعل بحكم التبادر فما ذكره الاستاذ على فرض التسليم لا يفيد لإثبات كون الطلب صفة نفسانيّة وراء الإرادة.
هذا مع إمكان أن يقال : إنّ الإقامة ولو ليس فيها بنفسها مصلحة ولكن بعد العلم بأنّ الإقامة القصديّة موضوعة للحكم الشرعيّ بإتمام الصلاة تصير ذا مصلحة وموردة للحبّ والشوق المؤكّد.
نعم لا يكون الحكم الشرعيّ مترتّبا على نفس الإقامة بل مترتّب على قصد المضاف إلى الإقامة إلّا أنّ القصد المذكور لا يتحقّق إلّا بالإقامة القصديّة وذلك يوجب الحبّ والشوق نحوها حتّى يتحقّق موضوع الحكم وهو قصد الإقامة فلا يكون المورد خاليا عن الحبّ والشوق حتّى يسمّى بالعزم وعليه فلا ينفكّ العزم عن الإرادة كما لا يخفى وستأتي بقيّة الكلام فيه إن شاء الله تعالى.