يحتاج في رفع القبيح إلى جعل المصالح في العمل بالمؤدّى ولكنّه فيما إذا كان تفويت المصالح ثابتا ومحقّقا كما إذا تخلّفت الأمارات والاصول ولم يلتفت إليها أصلا إلى آخر عمره.
وأمّا إذا التفت في الوقت أو خارجه فلم تفت المصالح الواقعيّة لتمكّنه من الإتيان بها بالإعادة في الوقت أو القضاء في خارجه ففي هذه الصورة لا يكون الاكتفاء بمصلحة الجعل خلاف الحكمة.
اللهم إلّا أن يقال بأنّه : لا تفصيل في الأمارات والاصول فإن كان اعتبارها موجبا لجعل المصلحة في المتعلّق فيما إذا لم يكشف الخلاف ففي غير هذه الصورة أيضا كذلك وإن لم يكن كذلك في صورة انكشاف الخلاف ففي صورة عدم الانكشاف أيضا كذلك فلا تفصيل فتأمّل.
هذا مضافا إلى أنّ اعتبار الاصول في الشبهات الحكميّة يكون بعد الفحص والتتبّع وعدم الظّفر بالبيان فمع التمكّن من العلم والعلميّ لا مجال لها لأنّ الأصل دليل حيث لا دليل ومع التمكّن من العلم فلا مجال لها كما لا يخفى.
وأمّا ما يقال من أنّ الإجزاء بملاك الوفاء غير معقول إذ لا يتصوّر ذلك إلّا بإحداث المصلحة المتسانخة مع مصلحة الواقع في المتعلّق ولازم المسانخة انقلاب الإرادة الواقعيّة إلى إرادة أخرى متوجّهة إلى مؤدّى الأمارة وهو من أنحاء التصويب الباطل عقلا ونقلا ففيه أنّ ذلك فيما إذا لم يكن اعتبار الأمارات على وجه الطريقيّة وأمّا إذا كان اعتبارها على الوجه المذكور فالواقع محفوظ وإنّما المصلحة للمخالفة معه ، فلا تغفل.
وأيضا لا مجال للإيراد عليه بأنّ الدليل المذكور على الإجزاء يتمّ لو لا احتمال المصلحة في الجعل لما مرّ من أنّ مصلحة التسهيل في الجعل مع التمكّن من العلم وتفويت المصالح الواقعيّة لا ترفع قبح الترخيص ولعلّ لذلك تأمّل فيه المورد كما يظهر