بالنسبة إلى من لم تقم عنده بل الظاهر أنّه يقول بكونها سببا لحدوث المصلحة في مؤدّاها في حقّ من فوّت عليه مصلحة الواقع جبرا لما فات (١).
لأنّا نقول إنّ أدلّة اعتبار الأمارات والاصول لمن كان في صدد الامتثال للتكاليف المعلومة بالإجمال ظاهرة في الاكتفاء بها في مقام الامتثال مكان الواقع حكومة وتعبّدا من دون فرق بين أن نقول بحدوث المصلحة في المؤدّى أو لا نقول.
وعليه فإذا كان ما أتى به قائما مقام الواقع فلا وجه لاختصاصه بمن فوّت عليه مصلحة الواقع كما أنّ الواقع لا يختصّ به ولعلّ ذلك هو وجه التقاء صاحب العروة وبعض المحشّين كالسيّد المحقّق البروجرديّ (قدس الله أرواحهم) في صحّة الاقتداء بصحّة الصلاة عند الإمام في أحكام الجماعة فافهم.
لا يقال إنّ مفاد أدلّة الإجزاء هو سقوط الإعادة والقضاء لا الوفاء بالمصلحة وعليه فلا يجوز للعالم بالخلاف أن يرتّب آثار الصحّة.
لأنّا نقول : الظاهر من أدلّة اعتبار الأمارات والاصول هو تقبّل مؤدّيهما لمكان الواقع لا رفع اليد عن أمره حتّى لا يحتاج إلى الإعادة أو القضاء ومقتضى التقبّل المصداقيّ ووفاء ما يتعلّق به الأمر الظاهريّ عن الواقع تعبّدا وحكومة هو جواز ترتيب آثار الصحّة الواقعيّة عليه.
لا يقال كيف اجتمع العلم بالخلاف مع التعبّد بالصحّة لأنّا نقول لا منافاة بين علم الغير بخلاف ظنّ العامل ولكنّ مع ذلك تعبّد الشارع بتقبّل ما أتى به بالظنّ المعتبر مكان الواقع وجعله مصداقا تعبّديّا للواقع كموارد تخلّف الاصول الظاهريّة فإنّه بعد كشف الخلاف علم بفقدان العمل المشروط بالطهارة لشرطه ومع ذلك كان مقتضى أدلّة الإجزاء هو إدراج الطهارة الظاهريّة في الطهارة الواقعيّة تعبّدا وحكومة.
__________________
(١) بدائع الأفكار : ١ / ٣٠٩.