الإرادة في الأوامر الامتحانيّة والاعتذاريّة من وجود الإرادة لمصلحة في نفسها تامّ وكاف في الجواب.
اللهمّ إلّا أن يقال كما افاده أستاذنا المحقّق الداماد قدسسره بمنع كلّيّة ذلك في جميع الموارد ، إذ ربّما يسند الترجّي أو الإرادة مثلا إلى ما لا يمكن أن يكون مترجّيا أو مريدا بالنسبة اليه كالجمادات ، ففي مثل هذه الموارد لا إرادة ولا ترجّي في الحقيقة فاللازم هو الالتزام بالمجاز في تلك الموارد إذ إمكان إرادة الإرادة في الموارد الأخر لا ينفع في إمكان سائر الموارد فلا تغفل.
فتحصّل عدم تماميّة استدلالهم على وجود الطلب النفسانيّ وراء الإرادة النفسانيّة.
الثالث : إنّ أمر الكفّار بالإسلام والإيمان والطاعة ليس مع إرادة جدّيّة من قبل المولى وإلّا لزم تخلّف الإرادة عن المراد ففي مثل هذه الموارد لزم أن يكون صفة نفسانيّة اخرى غير الإرادة موجودة في النفس حتّى يكون متمكّنا من الأمر وتسمّى هذه الصفة بالطلب النفسانيّ والحقيقيّ.
واجيب عنه بالفرق بين الإرادة التكوينيّة والإرادة التشريعيّة وما لا يتخلّف عن المراد هي الإرادة التكوينيّة دون التشريعيّة.
قال في الكفاية : انّ استحالة التخلّف إنّما تكون في الإرادة التكوينيّة وهو العلم بالمصلحة في فعل المكلّف وما لا محيص عنه في التكليف إنّما هو هذه الإرادة التشريعيّة لا التكوينيّة. (١)
وقال في بدائع الأفكار إنّ الاستدلال على مغايرة الإرادة للطلب بتحقّقه دونها في موارد تكليف العصاة وإلّا لزم امتناع العصيان لاستحالة تخلّف مراده تعالى عن
__________________
(١) الكفاية ١ / ٩٩.