إرادته.
إنّما نشأ من عدم تشخيص الارادة التشريعيّة عن الإرادة التكوينيّة في موارد الإرادة التشريعيّة التي هي عبارة عن إرادة الإنسان صدور بعض الأفعال عن غيره باختياره فيتسبّب إلى ذلك بجعل الداعي له إليه أعني به أمره إيّاه بذلك الفعل فالإرادة التي نلتزم بوجودها في موارد الأمر بشيء هو هذا السنخ من الإرادة ومثلها لا يعقل أن يستتبع وجوده وجود المراد قهرا وإلّا لزم من فرض تحقّقه كذلك عدم تحقّقه بما هو مراد بتلك الإرادة. لأنّ متعلّقها هو صدور الفعل من الغير باختياره فصدوره قهرا بسبب الإرادة يلزم منه عدم كون الصادر متعلّقا للإرادة التشريعيّة. هذا خلف. انتهى (١)
والحاصل أنّ الإرادة التشريعيّة تعلّقت على إتيان الفعل مع الاختيار وهذه الإرادة جدّيّة من قبل المولى ولكن ليس مقتضاها هو إتيان الفعل قهرا بدون الاختيار وإلّا لزم الخلف في تعلّق الإرادة بإتيان الفعل مع الاختيار وعليه فمقتضى الاختيار هو وقوع الفعل بالاختيار ومعه لا حاجة إلى وجود صفة اخرى نفسانيّة وراء الإرادة كما لا يخفى.
تبصرة :
ولا يخفى عليك أنّ أصحابنا الاصوليّين خرجوا في المقام عن دائرة المباحث الاصوليّة وذهبوا إلى المباحث العقليّة التي لا دخل لها بالنسبة إلى القواعد المقرّرة لاستنباط الأحكام الشرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة.
وذلك أنّهم بعد إتمام مسألة اتّحاد الطلب والإرادة بحثوا عن مسألة كلاميّة و
__________________
(١) بدائع الأفكار للمحقّق العراقيّ ١ / ٢٠٣.