للمقدّمات أو بعدم وجوبها ولا صلة للبحث عن وجود الملازمة وعدمها بالبحث عن أحوال المكلّف وعوارضه حتّى يكون المسألة مسألة فقهيّة هذا مضافا إلى أنّ البحث الفقهيّ لا يناسب الاصوليّ والاستطراد لا وجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون من المسائل الاصوليّة كما افاد صاحب الكفاية.
نعم لو كان البحث من ابتداء الأمر في وجوب المقدّمات شرعا كانت من المسائل الفقهيّة اللهمّ إلّا أن يقال كما في بدائع الأفكار أنّ مبحث مقدّمة الواجب حتّى إذا كانت نتيجة البحث هو وجوب المقدّمة لا تحقّق الملازمة يخرج عن المباحث الفقهيّة والسرّ في ذلك هو أنّ وجوب المقدّمة ليس حكما وحدانيّا ناشئا من ملاك واحد بل هو واحد عنوانا ومتعدّد بتعدّد الملاكات الواجبات النفسيّة.
والقاعدة الفقهيّة تحكي عن ملاك واحد كقاعدة ما يضمن وما لا يضمن الناشئة عن قاعدة اليد وهكذا (١).
ولكنّ لقائل أن يقول : إنّ وحدة الملاك وتعدّدها أجنبيّ عن معيار الدخول في المسائل الاصوليّة والفقهيّة والمعيار في المسائل الاصوليّة هو إمكان أن تقع المسألة في طريق الاستنباط بخلاف المسائل الفقهيّة فإنّها نفس الحكم ولا تقع في طريق الاستنباط فتدبّر جيّدا.
وأمّا الثالث : فهو كما في نهاية الاصول معاندات الأحكام وملازماتها التي بحثوا عنها قدماء الأصحاب وكانوا يسمّونها بالمبادئ الأحكاميّة ومنها هذه المسألة (٢).
قال في بدائع الأفكار والمبادئ الأحكاميّة على ما هو المعروف عند الاصوليين هي المسائل الّتي تكون محمولاتها من عوارض الاحكام التكليفيّة أو الوضعيّة كتضادّ
__________________
(١) ج ١ / ٣١٢.
(٢) ١ / ١٤٢.