الأحكام وملازمة بعضها لبعض ونحوها والبحث عن الملازمة في باب المقدّمة من هذا القبيل (١).
إلّا أنّه كما أفاد المحقّق العراقيّ لا يضرّ بكونها من المسائل الاصوليّة أيضا بعد كونها معنونة بجهتين اللتين توجب كلّ واحد منهما تعنونها بعنوان مستقلّ فجهة كون الملازمة من عوارض وجوب ذي المقدّمة توجب صحّة إدراجها في مبادئ الأحكام كما أنّ جهة كون نتيجة البحث عنها يمكن أن تقع في طريق الاستنباط يصلح لأن يبحث عنها في المسائل الاصوليّة (٢).
وأمّا الرابع : فهو كما قيل إنّ موضوع علم الاصول هو الأدلّة الأربعة ومنها حكم العقل والمراد به كلّ حكم عقليّ يتوصّل به إلى حكم شرعيّ فلا محالة يجب أن يبحث في الاصول عن لواحق القضايا العقليّة المثبتة للأحكام الشرعيّة لا عن ثبوت نفسها ونفيها والبحث في مسألة المقدّمة إذا كان عن تحقّق الملازمة بين الوجوبين كان بحثا عن نفس الحكم العقليّ لا عن عوارضه وعليه يصير البحث من المبادئ التصديقيّة لوجود موضوع علم الاصول.
ويقرب منه ما في نهاية الاصول حيث قال : إن قلت :
إذا كان موضوع علم الاصول عبارة عن عنوان الحجّة في الفقه وكان البحث في العلم عن تعيّناتها وتشخّصاتها كما مرّ شرح ذلك في مبحث الموضوع فلم لا يكون المسألة اصوليّة مع أنّ البحث فيها عن تعيّن من تعيّناتها إذ يبحث فيها عن أنّ وجوب الشّيء حجّة على وجوب مقدّماته أم لا.
قلت : ليس البحث في المسألة عن الحجّيّة بل عن الملازمة بين الوجوبين إذ مع عدم الملازمة لا معنى لحجّيّة وجوب شيء على وجوب شيء آخر وبعد ثبوت
__________________
(١) ١ / ٣١١.
(٢) راجع بدائع الافكار : ١ / ٣١١.