الخاصّة من النار هي المقتضي المؤثّر في الإحراق وتلك الخصوصيّة التي بها تخصّصت الحصّة المقتضية للمعلول لا بدّ لها من محصّل في الخارج فما به تحصّل خصوصيّة الحصّة المقتضية يسمّى شرطا والخصوصيّة المزبورة عبارة عن نسبة قائمة بتلك الحصّة المقتضية حاصلة من إضافة الحصّة المزبورة إلى شيء ما وذلك الشيء المضاف إليه هو الشرط فالمؤثّر في المعلول هو نفس الحصّة الخاصّة والشرط محصّل لخصوصيّتها وهو طرف الإضافة المزبورة وما يكون شأنه كذلك جاز أن يتقدّم على ما يضاف إليه أو يقترن به أو يتأخّر عنه ولهذا لا يصحّ أن يقاس الشرط على المقتضي لأنّ المقتضي ما يترشّح منه ذات المعلول فلا يعقل أن ينفصل عنه زمانا سواء كان ذلك بالتقدّم أم بالتأخّر. وأمّا الشرط فبما أنّه لا دخل له في التأثير بل هو طرف إضافة محصّل لخصوصيّة المقتضي كما ذكرنا جاز ان ينفصل بالزمان عن ذات المقتضي فيتقدّم عليه أو يتأخّر عنه لأنّ ذلك لا يحلّ بالاضافة المحصّلة بتلك النسبة الخاصّة (١).
وذلك لأنّ الشرط وإن لم يكن مؤثّر في المعلول ولكنّه مؤثّر في حصول الخصوصيّة في المقتضي وحيث إنّ الخصوصيّة التي بها تخصّصت الحصّة الموجودة أمر وجوديّ خارجيّ فلا يعقل أن يؤثّر فيه المتأخّر عنه لأنّه يرجع إلى تأثير المعدوم في الموجود فلا تغفل وإن أراد من الخصوصيّة المذكورة مفهوم التضايف فقد مرّ الجواب عنه مفصّلا عند ملاحظة كلام المحقّق الخراسانيّ فراجع.
الثالث : ما أفاده المحقّق الأصفهانيّ قدسسره وغيره من أنّ الأحكام حقيقتها عين الاعتبار فلا مانع من اعتبارها بلحاظ أمر متقدّم متصرّم أو أمر مقارن أو أمر متأخّر.
وتوضيح ذلك أنّ الأحكام الوضعيّة كالملكيّة موجودة بالاعتبار لا بالحقيقة (كما يشهد له اختلافها باختلاف الأنظار فإنّ المقولات الواقعيّة لا تختلف باختلاف الأنظار
__________________
(١) ١ / ٣٢٠.