لا بالاعتبار واقتضاء الأمر المتقدّم المتصرّم والمتأخّر لأمر موجود قول بوجود المعلول بلا علّة مقارنة له وجودا فعاد الإشكال.
وليس الكلام في مبادئ الاعتبار بما هو اعتبار حتّى يكتفى بوجودها اللحاظيّ المسانخ له بل في مبادئ الشيء بوجودها الاعتباريّ وهي الجهة المصحّحة المخرجة له عن مجرّد فرض الفارض وأنياب الأغوال.
قلت : اقتضاء العقد مثلا لاعتبار الملكيّة ليس على حدّ اقتضاء الفاعل بل على حدّ اقتضاء الغاية ومن البيّن أنّ الغاية الداعية إلى الاعتبار لا يجب أن تكون مقارنة له وجودا.
فكما أنّ أمرا موجودا فعليّا فيه مصلحة تدعو الشارع إلى اعتبار الملكيّة لزيد مثلا كذلك الإيجاب المتصرّم أو الإجازة المتأخّرة فيهما ما يدعو الشارع إلى اعتبار الملكيّة فعلا لمن حصل أو يحصل له سبب الاعتبار.
لا يقال إنّ المصلحة الداعية إلى شيء لا بدّ من أن تكون قائمة بذلك الشيء فالمصلحة الداعية إلى اعتبار الملكيّة قائمة بنفس اعتبار الملكيّة ومترتّبة عليه لا على السبب ولا محالة للسبب دخل في صيرورة الاعتبار ذا مصلحة فيعود المحذور.
لأنّا نقول إنّ مصلحة اعتبار الملك والاختصاص قائمة به في موطن الاعتبار ولا يعقل أن يكون الخارج عن أفق الاعتبار قائما به.
كما لا يعقل أن يكون العقد الخارجيّ سببا ومقتضيا للاعتبار بل السبب الفاعليّ نفس المعتبر وكذا لا يعقل أن يكون العقد شرطا لوجود الاعتبار ولا لمصلحته القائمة به في موطنه لعدم الاقتران المصحّح لفاعليّة الفاعل والمتمّم لقابليّة القابل خصوصا مع كون الاعتبار قائما بغير من يقوم به العقد بل مصلحة اعتبار الاختصاص انحفاظ المعيشة بعدم تصرّف كلّ أحد فيما اختصّ بغيره قهرا عليه بنحو اقتضاء الأمر للدعوة فإنّ اعتبار اختصاص شيء بشخص خاصّ يمنع عن التصرّف فيه قهرا عليه منعا تشريعيّا