الشرعيّ الذي هو إمضاء عن العقد الممضي ليس تأخّرا زمانيّا بأنّه حدث بعد حدوث العقد بل بعد فرض التعاقد اعتبره المعتبر.
وهذا التأخّر تأخّر طبيعيّ كتأخّر العلم عن المعلوم فلا ينافي التقدّم أو التأخّر كما لا يجب التقارن بين الاعتبار والعقد الممضى بل هو كالحكم على الموضوع الكلّيّ بالنسبة إلى مصاديقه كقوله أكرم العالم فإنّه صحيح سواء تحقّق العالم حين الأمر أو يتحقّق بعدا وبعبارة اخرى كما يمكن اعتبار الملكيّة للمعدوم مالكا ومملوكا كذلك يمكن اعتباره للموصوف بوصف عنوانيّ في افق وجوده بأن يعتبر الملكيّة فعلا لمن يجري العقد في الآتي وحيث إنّ من له أن يمضي العقد بمضمونه المرسل من حين صدوره صحّ للشارع اعتبار الملكيّة من حين صدور العقد إمضاء لما أمضاه المالك فلا تغفل.
وبالجملة أنّ المحذور من جهة تأثير المتقدّم أو المتأخّر المفروض كما عرفت لا تأثير لهما في الوضعيّات الاعتباريّة ومع عدم تأثير المتقدّم أو المتأخّر. فلا يلزم انخرام بالنسبة إلى القاعدة.
هذا كلّه بالنسبة إلى الوضعيّات والأحكام التكليفيّة أيضا مثل ذلك في كونها اعتباريّة وأمّا شرائط المأمور به فقد أفاد فيه أيضا بقوله :
دخل المتأخّر أو المتقدّم في أمر عينيّ أو انتزاعيّ محال لكن دخله في أمر جعليّ لا موجب لاستحالته ومن الواضح أنّ أنحاء التعظيمات والتذلّلات والاحترامات متفاوتة في الرسوم والعادات فيمكن أن يكون الفعل المسبوق بكذا والملحوق بكذا تعظيما واحتراما عند الشارع دون ما اذا تجرّد عنهما (١).
فعدم استحالة مدخليّة المتقدّم أو المتأخّر في الأمر الجعليّ وهو التعظيم والاحترام عند الشارع من جهة أنّهما نقصان باقتضاء الغاية في وعاء الاعتبار لا بالاقتضاء
__________________
(١) التعليقة : ١ / ٢٨٦.