الماخوذة مفروضة الوجود في الخارج من دون فرق بين كونها مقارنة للحكم أو متقدّمة عليه أو متأخّرة عنه وليس لها أيّ دخل وتأثير في نفس الحكم أصلا (١).
حاصله أنّ لحاظ الشروط مع اعتباريّة الأحكام يرفع الإشكال إذ لا دخل للوجود الخارجيّ فيها أصلا والمتقدّم والمتأخّر في عالم اللحاظ مجتمعان ومقترنان والمعتبر والجاعل يلاحظ المتقدّم أو المتأخّر فيجعل حكمه ويعتبره ولكن يبقى في النفس شيء وهو أنّ كلّ شرط لا يصلح لأن يكون خاليا عن مطلق التأثير إذ خلوّ جميع الشروط من مطلق التأثير خلاف القواعد والارتكاز وإن كان اعتباريّة الأحكام في نفسها معقولة واشتراط لحاظ بعض الشروط في بعض المقامات صحيحا في محلّه.
قال المحقّق الحائريّ قدسسره إنّ القول بأنّ الشرط هو اللحاظ ومن المعلوم أنّ المتفرّقات في الخارج مجتمعات في الذهن ولا تقدّم ولا تأخّر فيه بينهما مخالف للقواعد فإنّه وإن جعل الشرط هو الطيب لا شيئا آخر لكن جعل تحقّق المشروط بعد لحاظه دون وجوده الخارجيّ والظاهر من الأدلّة ان الحلّيّة والملكيّة لا يتحقّقان إلّا بالطيب يعني إلّا بعد وجوده في الخارج كما هو المنساق من نظائره في العرف (٢).
الرابع : ما ذهب إليه صاحب الفصول من أنّ الإجازة المتأخّرة ليس هو الشرط بل الشرط هو وصف التعقّب بالإجازة وهذا الوصف قائم بالعقد وموجود معه.
أورد عليه المحقّق الحائريّ قدسسره بأنّ هذا وإن كان يحصل به التفصّي عن الإشكال إلّا أنّه مخالف لما هو الظاهر بل المقطوع به من الأدلّة من أنّ الشرط رضا المالك إذ على هذا ما هو الشرط أعني التعقّب ليس برضا وما هو الرضا أعني الإجازة المتأخّرة ليس
__________________
(١) ٢ / ٣١٦ ـ ٣١٣.
(٢) كتاب البيع : ١ / ٣٥٦.