بشرط (١).
هذا مضافا إلى ما في جامع المدارك من أنّ التعقّب وإن كان أمرا اعتباريّا لكنّ له واقعيّة وليس مجرّد الفرض ولا إشكال في أنّه متوقّف على لحوق المتأخّر (٢).
وممّا ذكر يظهر ما في الوقاية حيث قال إنّ الأثر للصفة الفعليّة الموجودة بالإضافة إلى المعدوم لا للمعدوم حتّى يلزم المحال من كون العدم معطيا للوجود انتهى (٣).
لما عرفت من أنّ الأثر للرضا الخارجيّ هذا مضافا إلى أنّ الصفة الفعليّة متوقّفة على لحوق المتأخّر.
الخامس : ما أفاده السيّد الشهيد الصدر قدسسره من أنّ الشرط بحسب الحقيقة في موارد الشرط المتأخّر ليس متأخّرا بل يكون مقارنا حيث قال والتحقيق إنّ الإشكال نشأ من افتراض أنّ المأمور به هو المقتضي للمصلحة المطلوبة كصحّة المزاج مثلا في مثال المريض وإنّ الأمر المتأخّر هو الشرط في تحقّق تلك المصلحة فيقال لو فرض تحقّق المصلحة حين المقتضي لزم تأثير المتأخّر في المتقدّم ولو فرض تحقّقها حين الشرط لزم تأثير المقتضي بعد انقضائه وكلاهما محال إلّا أنّ هناك فرضا آخر ينحلّ به الإشكال وهو أنّ ما فرض مقتضيا للمصلحة المطلوبة ليس مقتضيا لذلك بالمباشرة بل ذلك يوجد أثرا معيّنا يكون الحلقة المفقودة بين هذا المأمور به والمصلحة المطلوبة وذلك الأثر يبقى إلى زمان الشرط المتأخّر فبمجموعهما يكتمل أجزاء علّة المصلحة المتوخّاة فتحصل المصلحة.
فشرب الدواء مثلا يولد حرارة معيّنة في الجسم وتلك الحرارة تبقى إلى زمان المشي أو الامتناع عن الطعام مثلا فتؤثّر في الصحّة المزاجيّة المطلوبة.
__________________
(١) كتاب البيع لاستاذنا العراقي (رحمهالله تعالى) : ١ / ٣٢٣.
(٢) جامع المدارك : ٣ / ٩٠.
(٣) / ٢٩٥.