وعليه فالوجوب فعليّ وإنّما فاعليّته وتأثيره في المكلّف موقوف على الشرط ولذلك قال في الدرر :
إنّ المعنى المستفاد من الهيئة لم يلاحظ فيه الإطلاق في الوجوب المطلق والاشتراط في الوجوب المشروط ولكنّ القيد المأتيّ به في القضيّة تارة يعتبر على نحو يتوقّف تأثير الطلب على وجوده في الخارج ويقال لهذا الطلب الطلب المشروط بمعنى أنّ تأثيره في المكلّف موقوف على شيء واخرى يعتبر على نحو يقتضي الطلب إيجاده ويقال لهذا الطلب المتعلّق بذلك المقيّد الطلب المطلق أي لا يبتني تأثيره في المكلّف على وجود شيء.
وتوضيح ذلك أنّ الطالب قد يلاحظ الفعل المقيّد ويطلبه أي يطلب المجموع وهذا الطلب يقتضي إيجاد القيد إن لم يكن موجودا كما في قوله صلّ مع الطهارة وقد يلاحظ القيد موجودا في الخارج أي يفرض في الذهن وجوده في الخارج ثمّ بعد فرض وجوده في الخارج ينقدح في نفسه الطلب فيطلب المقيّد بذلك القيد المفروض وجوده فهذا الطلب المتعلّق بمثل هذا المقيّد المفروض وجود قيده وإن كان متحقّقا فعلا بنفس الإنشاء لكنّ تأثيره في المكلّف يتوقّف على وجود ذلك القيد المفروض وجوده حقيقة.
ووجهه أنّ هذا الطلب إنّما تحقّق مبنيّا على فرض وجود الشيء وهذا الفرض في لحاظ الفارض حاك عن حقيقة وجود ذلك الشيء فكأنّه طلب بعد حقيقة وجوده فكما أنّه لو طلب بعد وجود ذلك الشيء المفروض وجوده حقيقة لم يؤثّر الطلب في المكلّف إلّا بعد وجود ذلك الشيء واقعا لعدم الطلب قبله كذلك لو طلب بعد فرض وجوده لم يؤثّر إلّا بعد وجوده الخارجىّ وإن كان الطّلب الإنشائيّ محقّقا قبله أيضا فهذا الطلب