إليه أشار بقوله فافهم (١).
ويظهر ممّا ذكر أيضا أنّه لا وجه لإرجاع المعلّق إلى المشروط مع ما عرفت من الفرق بين المشروط بالمعنى المشهور وبالمعنى المختار وعليه فلا وقع لما في الوقاية من إنكار المعلّق وإرجاعه إلى المشروط معلّلا بأنّ القيد قد يكون داخلا في حيّز الإرادة وقد يكون خارجا والأوّل هو المطلق والثاني هو المشروط ولا ثالث لهما بحكم العقل لكي يثبت به الأقسام ويسمّى المعلّق وحيث إنّ الزمان خارج عن القدرة والقيود الخارجة عن قدرة المكلّف من قبيل الثاني لاستحالة التكليف بغير المقدور فالأوامر المتعلّقة بقيد الزمان يكون من قبيل المشروط قطعا وهذا مراد الشيخ الأعظم فيما ذكره من الاعتراض على الواجب المعلّق إلى أن قال :
وخفي على غير واحد من الأساتيد أيضا فزعموا أنّ الشيخ يجعل الجميع من قبيل المعلّق وينكر الواجب المشروط وهذا كان معتقد أهل العلم في النجف الأشرف حتّى قدم عليهم السيّد الأستاذ فعرفهم بأنّ الشيخ الأعظم ينكر الواجب المعلّق ويجعل الجميع من قبيل المشروط (٢).
لمّا عرفت من أنّ امتثال الواجب منوط بوجود الزمان وأمّا المصلحة الباعثة على الوجوب تامّة ولا يتوقّف على وجود الزمان ولذا تكون الطّلب والإرادة موجودين بالفعل وله الفاعليّة هذا بخلاف المشروط ولو بناء على مختارنا فإنّ الطلب والإرادة في فرض حصول الشيء ونتيجته أنّ الفاعليّة منوط بوجود الشيء في الخارج والفرق بينهما ظاهر فلا وجه لإرجاع المعلّق إلى المشروط كما لا وجه لإنكار المشروط وإرجاعه إلى المعلّق مع ما عرفت من الفرق بينهما.
هذا مضافا إلى أنّ بعض القيود لا يصلح لأن يكون قيدا للواجب كقول الطبيب إن
__________________
(١) نهاية الدراية : ج ١ ص ٣٠٣.
(٢) الوقاية : ج ١ ص ٢١٩.