كان الطلب فيه فعليّا قبل تحقّق القيد خارجا إلّا أنّه فعليّ على فرض وجوده (١).
وعليه فلا حاجة في إثبات وجوب المقدّمات المفوّتة في الواجب المعلّق إلى قبح تفويت الغرض فإنّ مع فعليّة الوجوب وفاعليّته تكون تلك المقدّمات بناء على الملازمة واجبة ولا يتوقّف وجوب المقدّمات في الواجب المعلّق على إحراز كون الغرض ممّا لا يرضى الشارع بتركه بخلاف ما إذا استدلّ لوجوبها بقبح تفويت الغرض فإنّه موقوف عليه كما مرّ.
وعليه فتقسيم الواجب المطلق إلى المعلّق والمنجّز كما في الفصول بداعي تصحيح وجوب المقدّمات قبل زمان ذيها بناء على الملازمة واقع في موقعه.
وما في الكفاية من أنّه لا وقع لهذا التقسيم لأنّه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط وخصوصيّة كونه حاليّا أو استقباليّا لا توجب التقسيم المذكور ما لم توجب الاختلاف في المهمّ وإلّا لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيّات من الزمانيّة والمكانيّة والتعبّديّة والتوصّليّة وغيرها ولا اختلاف في الأثر المهمّ فإنّ ما رتّبه عليه من وجوب المقدّمة فعلا كما يأتي إنّما هو من أثر إطلاق وجوبه وحاليّته لا من استقباليّة الواجب ، فافهم.
غير سديد بعد كونه في مقام تبيين إمكان وجوب المقدّمة قبل زمان ذيها ومصحّحه لا في مقام بيان مجرّد فعليّة الوجوب ولو مع اتحاد زمانه وزمان الواجب ولذلك قال المحقّق الأصفهانيّ إنّ انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب هو المصحّح لوجوب المقدّمة قبل زمان ذيها لا مجرّد فعليّة الوجوب ولو مع اتّحاد زمانه وزمان الواجب فيصح تقسيم الواجب إلى ما يتّحد زمانه مع زمان وجوبه فلا تكون مقدّمته واجبة قبل زمانه وإلى ما يتأخّر زمانه عن زمان وجوبه فيمكن وجوب مقدّمته قبله ولعلّ
__________________
(١) بدائع الافكار : ج ١ ص ٣٥٨ ـ ٣٥٢.