وإن كان الوجوب فعليّا ولكن ينفكّ زمان الوجوب عن زمان الواجب إمّا مطلقا أو في خصوص الموقّتات فلا بدّ من تصوّر المعلّق والقول به ومعه فلا مجال للالتزام بشرطيّة المتأخّر أيضا (١).
ثمّ أنّ الشرط على مختار الشيخ من رجوع القيود إلى المادّة وفعليّة الوجوب قبل تحقّق القيد لا يقيد في حلّ العويصة أيضا كما وفي الواجبات المشروطة وإن زعم صاحب الكفاية أنّه كان لحلّها وأنّ مجرّد الفعليّة بدون الفاعليّة لا يكفي لتنجيز وجوب المقدّمات. والمفروض على مختار الشيخ أنّ الوجوب فعليّ ولكنّ لا فاعليّة ولا تنجيز له قبل حصول القيد في الخارج وعليه فهو من هذه الجملة كالواجبة المشروط الذي يكون القيد راجعا الى الطّلب والهيئة فكما أنّ الوجوب الفعليّ المنجّز للمقدّمات لا معنى له بدون الوجوب الفعليّ المنجّز لذيها في الواجب المشروط بمعناه لا معنى لوجوب الفعليّ المنجّز في المقدّمات بدون تنجّز ذيها في الوقت المشروط بالمعنى الذي اختاره الشيخ الأعظم قدسسره.
وأمّا حكم العقل بلزوم الإتيان بالمقدّمات فإن كان من باب الحكم العقليّ الارشاديّ الموجود في كلّ مقدّمة ولو لم نقل بالوجوب الشرعيّ المعلوليّ لوجوب ذيها فهو كما في تعليقة الأصفهانيّ موقوف على وجوب فعليّ لذي المقدّمة وإلّا فلا يحكم العقل بمدح من أتى بمقدّمة ما لم يكن واجبا فعليّا كما لا يحكم بقبح من ترك مقدّمة ما لم يكن واجبا فعليّا.
وإن كان من باب قبح تفويت التكليف ومنع المولى عن استيفاء غرضه تشريعا بالبعث ففيه كما في تعليقة الأصفهانيّ منع كون تفويت التكليف قبيحا بنفسه إذ لو كان كذلك لزم أن يكون الذمّ والعقاب على نفس التفويت لا على ترك الواجب في ظرفه
__________________
(١) راجع التعليقة : ج ١ ، ص ٣١٣ و ٣١٥.