الخطاب مطلقا ولكنّ نقول إنّ الواجب المشروط بعد العلم بتحقّق شرطه في محلّه يقتضي التأثير في نفس المكلّف بإيجاد كلّ شيء منه ومن مقدّماته الخارجيّة في محلّه مثلا لو قال أكرم زيدا إن جاءك فمحلّ الإكرام بعد مجيئه ومحلّ مقدّماته إن كان قبل المجيء فمجرّد علم المكلّف بالمجيء يقتضي إيجادها قبله ، إلى أن قال : والحاصل أنّ طلب الشيء على فرض تحقّق شيء لا يقتضي إيجاد ذلك الشيء المفروض وجوده ولكنّ بعد العلم بتحقّق ذلك الشيء يؤثّر في المكلّف ويقتضي منه أن يوجد كلّا من الفعل ومقدّماته في محلّه إلى أن قال والمقصود أنّ الوجوب المعلّق على شيء بعد الفراغ عن ذلك الشيء يجب بحكم العقل متابعته (١).
وفيه أوّلا : بعد الغمص عمّا في حصره كما مرّ أنّ ما ذكره هنا ينافي ما أفاده سابقا في ص ١٠٤ من أنّ تاثير الخطاب في المشروط يتوقّف على وجود ذلك القيد المفروض وجوده حقيقة.
وثانيا : كما أفاده المحقّق الأصفهانيّ قدسسره أنّ دعوى تنجّز وجوب ذي المقدّمة مع كونه مشروطا إذا علم بوجود شرطه في ظرفه راجعة إلى الخلف فإنّ مقتضى شرطيّة نفس ذلك الأمر فعليّة التكليف بفعليّة ذلك الأمر لا بالعلم بوجوده في ظرفه (٢).
ويمكن أن يقال إنّ صاحب الدّرر لم يقل بتنجّز خطاب ذي المقدّمة قبل وجود الشرط بل يقول بوجوب المقدّمات من باب حكم العقل بمتابعة هذا الحكم المعلّق على شيء كما أشار إليه في آخر العبارة نعم يرد عليه أنّه لا يكون غير التفصّي بحكم العقل فلا تغفل.
وأمّا إمكان الالتزام بوجوب المقدّمات وجوبا نفسيّا لكن لا لأجل مصلحة في نفسها بل لأجل مصلحة كامنة في غيرها فيكون وجوبها للغير لا بالغير ففيه أنّ هنا سؤال
__________________
(١) الدرر : ج ١ ص ١١٠.
(٢) نهاية الدراية : ج ١ ص ٣١٤.