إلى الإيجاد ليس بعثا إلى طبيعة الإيجاد وإلّا لعاد المحذور بل هو بعث إلى الإيجاد في الخارج وهو إمّا مع الإرسال ونتيجته الشيوع والاستغراق أو الإيجاد البدليّ بحسب اختلاف مقتضيّات الأحكام المتعلّقة بها عقلا وعرفا وإن كان معنى الإطلاق في جميع الموارد هو جعل حيثيّة الطبيعة تمام الموضوع للحكم كما أنّ الوجوب والندب مستفادان من البعث بحكم العقلاء مع أنّهما ليسا ممّا وضع صيغة الأمر له وعليه فتقسيم الإطلاق إلى الشموليّ والبدليّ لا إشكال فيه.
وثانيا : إنّ المراد من الشموليّ ليس تعلّق الإرادات أو الإيجابات بل المراد أنّ البعث واحد من غير تقييد بقيد المادّة ومقتضى عدم تقييده هو فعليّته قبل مجيء قيد المادّة وتقيّد المادّة بقيدها لا يوجب تقييد الهيئة بقيد المادّة بل هي مطلقة كما لا يوجب تضييقها بعد فعليّتها ولو لم يتحقّق قيد المادّة فقولهم أكرمه إكراما حال مجيئه يدلّ على تقييد المادّة بقيد المجيء ولكنّ الهيئة مطلقة من جهة تحقّق المجيء ولذا تكون فعليّة كالوجوب في الواجب المعلّق وتقيّد الإكرام بحال المجيء لا ربط له بتقيّد الهيئة ولا يكون موجبا لتضييق دائرة البعث بل التضيّق في المبعوث إليه كما أن تضييق مدخول أداة العموم لا يوجب تضيّقا في مفاد الأداة فلفظة كلّ في مثل كلّ إنسان وفي مثل كلّ إنسان روميّ تحكي عن الاستغراق وتضييق مدلولها لا يوجب تضييقا في الأداة كذلك تقييد المادّة لا يوجب تضييقا في ناحية البعث فتدبّر جيّدا.
ومنها ما حكي عن الشيخ قدسسره أيضا من أنّ تقييد الهيئة يوجب بطلان محلّ الإطلاق في المادّة بخلاف العكس وكلّما دار الأمر بين التقييدين كذلك كان تقييد ما لا يوجب ذلك أولى أمّا الصغرى فلأنّه لا يبقى مع تقييد الهيئة محلّ بيان لإطلاق المادّة لإنّها لا تنفكّ عن وجود قيد الهيئة بخلاف تقييد المادّة فإنّ محلّ الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه.
وأمّا الكبرى فلأنّ التقييد خلاف الأصل ولا فرق بين التقييد وإبطال محلّ الإطلاق في