أورد عليه المحقّق الأصفهاني قدسسره بأنّ أحد تقديري العلم بتقييد المادّة فرض تقييد الهيئة لأنّ المفروض العلم بتقييد ذات المادّة أو بتقييدها بما هي واجبة فكيف يعقل سلامة إطلاق الهيئة فإنّه يلزم من وجوده عدمه (١).
يمكن أن يقال إنّ احتمال تقييد الهيئة يكفي لحصول العلم بتقييد المادّة على أيّ حال كما أنّ احتمال التخيير يكفي لحصول العلم بالمطلوبيّة فيما إذا دار الأمر بين التعيّن والتخيير؟ مع عدم العلم بالتخيير فلا يتوقّف العلم بتقييد المادّة وتضييقها على العلم بتقييد الهيئة وإجراء أصالة الإطلاق بعد الانحلال وإن كان موجبا لنفي احتمال التقيّد؟ ولكنّه لا ينافي الانحلال مع قطع النظر عن إجراء أصالة الإطلاق لأنّ قبل الانحلال لا مجال لأصالة الإطلاق للمعارضة وبعد الانحلال لا مانع من جريانها فتجري ولا يلزم من جريانها وإثبات الإطلاق جريان أصالة السلامة في المقابل حتّى تتعارضان وتتساقطان ويلزم من وجودها عدمها لأنّ العلم التفصيليّ بتقيّد المقابل يمنع عن جريان أصالة الإطلاق فيه فينحصر جريان أصالة الإطلاق في الهيئة فلا يلزم من وجوده عدمه فافهم.
اورد على هذا الوجه أيضا سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره بقوله يرد عليه مضافا إلى ما ذكرنا في بيان عدم الفرق بينهما أنّ إبطال محلّ الإطلاق غير التقيّد ولو تبعا فلا يكون تقييدها متيقّنا (٢).
مراده قدسسره من عدم الفرق ما أفاد من أنّ تقييد كلّ واحد من الهيئة والمادّة لا يوجب تقييد الآخر ولكنّ يوجب تقييد كلّ إبطال محلّ إطلاق الآخر وعليه فلا ينحلّ العلم الإجمالي إلى المعلوم تقييده بالتفصيل والشكّ البدويّ لأنّ التقييد في كلّ طرف يوجب إبطال محلّ إطلاق الآخر هذا مضافا إلى أنّ إبطال محلّ الإطلاق غير التقيّد ولو تبعا
__________________
(١) نهاية الدراية : ج ١ ص ٣٢٢.
(٢) مناهج الوصول : ج ١ ص ٣٧٠.