أمرا عدميّا بأن يكون عبارة عمّا لم تتعلّق به الإرادة المستقلّة والالتفات التفصيليّ فمقتضى الأصل هو التبعيّة إذ الأصل عند الشكّ في تحقّق الالتفات التفصيليّ هو العدم وبين ما إذا كان الواجب التبعيّ أمرا وجوديّا خاصّا غير متقوّم بعدميّ وإن كان يلزمه بأن يكون عبارة عمّا تعلّقت به الإرادة التبعيّة فلا يثبت بأصالة عدم تعلّق إرادة مستقلّة به أنّه واجب تبعيّ إلّا على القول بالأصل المثبت.
ففيه أنّه لا مدخليّة للوجوديّ أو العدميّ في كون الأصل مثبتا وإنّما الملاك في عدم جريان الأصل هو كيفيّة الأخذ فإنّ أخذ عدم تفصيليّة الإرادة في التبعيّ بنحو الاتّصاف لا بنحو التركيب فالأصل لا يجري لأنّه لا يثبت الاتّصاف كما لا يثبت التبعيّ بناء على كونه وجوديّا بأصالة عدم تفصيليّة الإرادة.
فالتفصيل بين كون التبعيّ متقوّما بالعدميّ أو العدميّ لا يفيد بل اللازم هو التفصيل بين كون العدم مأخوذا بنحو الاتّصاف أو التركيب فلا يجدي الأصل في الأوّل دون الثاني فتدبّر جيّدا.
تنبيهات :
التنبيه الأوّل : أنّ العقل يحكم باستحقاق العاصي للعقاب عند مخالفته للأوامر النفسيّة لأنّه خارج عن زيّ العبوديّة وليس المراد من الاستحقاق هو إيجاب العقاب بل المراد هو أهليّته للعقاب ولذا يجتمع مع عفو المولى كما لا يخفى.
هذا بحسب استحقاق العاصي وأمّا استحقاق المطيع للمدح والثواب فلا يحكم العقل به بعد وضوح أنّ العبد أتى بما هو وظيفته بالنسبة إلى مولاه مع أنّه بشراشر وجوده مديون لمولاه ومتنعّم بإحسانه هذا مضافا إلى أنّ التكاليف نافعة له لا لله تعالى.
نعم يمكن أن يحكم العقل بأنّ المدح والأجر بالنسبة إلى المطيع في محلّه لا بمعنى