أنّ له حقّا على المولى.
اللهم إلّا أن يقال : إنّ بعد جعل الثواب للإطاعة صار العبد بعمله مستحقّا لما جعله المولى من المثوبة بحقيقة معنى الاستحقاق من جهة الجعل والقرار كما لا يخفى.
التنبيه الثاني : في استحقاق الثواب والعقاب بالنسبة إلى الواجبات والمحرّمات الغيريّة ولا ريب في عدم استحقاقهما على المقدّمات وإن قلنا باستحقاقهما على ذيها من الواجبات والمحرّمات النفسيّة لخلوّ الغيريّات عن الأمر والنهي والمصالح والمفاسد من جهة نفسهما ومع فقدانهما عنهما فلا يتصور لهما موافقة ولا مخالفة ومع عدم تصوّرهما لا مجال للثواب والعقاب بالنسبة اليهما.
ودعوى أنّ من يأتي بالمقدّمة بقصد التوصّل إلى ذيها يراه العقلاء متلبّسا بامتثال الواجب النفسيّ ومستحقّا للمدح والثواب في ذلك الحين وإن لم يكن مشتغلا بنفس الواجب النفسيّ.
كما أنّ من لم يأت بشيء من مقدّماته في الوقت الذي يلزم الامتثال فيه يرونه متلبّسا بعصيانه ومستحقّا للذمّ والعقاب وهذا المدح والثواب والذمّ والعقاب من رشحات ثواب الواجب النفسيّ فيستحقّهما بالشروع بإتيان المقدّمات.
مندفعة بأنّ الاشتغال بالواجب النفسيّ أو الحرام النفسيّ لا يصدق إلّا بالشروع فيه نفسه لا مقدّماته وإطلاق الشروع بإتيان المقدّمات أو بترك بعض المقدّمات من باب المجاز والأوّل والمشارفة هذا مضافا إلى أنّ مجرّد الاشتغال بالواجب النفسيّ قبل الإتيان به لا يوجب استحقاق شيء إذ الأجر ثابت على الإتيان بمتعلّق الأمر ولا يتحقق ذلك إلّا بإتمام الواجب ومع عدم موجب استحقاق الثواب بالنسبة إلى ذي المقدّمة كيف يترشّح إلى المقدّمات وهكذا لا يصدق الاشتغال بالحرام ما لم يأت بنفس الحرام.
نعم يمكن أن يقال استحقاق ثواب الامتثال أو استحقاق العقاب وإن كان