العقليّة تكون عناوين موضوعاتها.
فالتوصّل غاية حكم العقل بوجوب المقدّمة ومرجعه إلى أنّ موضوع حكم العقل بوجوب المقدّمة هو المقدّمة الموصلة لا ذات المقدّمة.
ومنها تجويز العقل أن يصرّح الآمر الحكيم بأنّي لا اريد إلّا الموصلة وهو شاهد على أنّ دائرة حكم العقل هي الموصلة وإلّا فلا مجال لتجويز ذلك إذ لا تخصيص في الأحكام العقليّة.
ومنها : حكم العقلاء باستحقاق المذمّة فيمن دخل في الدار المغصوبة لغير الإنقاذ الواجب مع أنّ الدخول فيها من مقدّمات الإنقاذ وليس ذلك إلّا لشرطيّة التوصّل في تحقّق المقدّمة الواجبة وإلّا فلا مجال لاستحقاق المذمّة لأنّ الدخول في الدار المغصوبة يكون ممّا يتوقّف عليه الإنقاذ الواجب.
ومنها : الارتكاز والوجدان حيث كان مقتضاهما هو وجوب خصوص هذا القسم الملازم لوجود الواجب في الخارج بداهة أنّ من أشتاق إلى شراء اللحم مثلا فلا محالة يحصل له الشوق إلى صرف مال واقع في سلسلة مبادئ وجوده لا مطلقا ولذا لو فرض أنّ عبده صرف ماله في جهة اخرى لا في طريق امتثال أمره بشراء اللحم لم يعدّ ممتثلا للأمر الغيريّ بل يعاقبه على ذلك.
واستشكل القوم عليه بوجوه :
أحدها : إنّ الغرض الداعي إلى وجوب المقدّمة ليس إلّا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدّمة ضرورة أنّه لا يكاد يكون الغرض إلّا ما يترتّب عليه من فائدته وأثره ولا يترتّب على المقدّمة إلّا ذلك ولا تفاوت فيه بين ما يترتّب عليه الواجب وبين ما لا يترتّب عليه أصلا.
اجيب عنه بأنّ هذا المعنى السلبيّ التعليقيّ (أعني أنّ الغرض ليس إلّا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدّمة) ليس أثر وجود المقدّمة ولا هو متعلّق الغرض كما أنّ