إمكان ذي المقدّمة ذاتا وقوعيّا وكذا التمكّن منه غير مترتب على وجود المقدّمة بل إمكانه مطلقا والقدرة عليه يتّبع إمكان المقدّمة والقدرة عليها لا وجودها فذو المقدّمة لا يوجد بدونها لا أنّه لا يمكن بدونها أو لا يتمكّن منه بدونها.
فجعل التمكّن من ذي المقدّمة من آثار الإتيان بالمقدّمة كما ترى لوضوح أنّ التمكّن المذكور من آثار التمكّن من الإتيان بالمقدّمة لا من آثار الإتيان بالمقدّمة أو إيجابها فالغرض من الإيجاب هو الإيصال وإلّا فنفس التمكّن من ذي المقدّمة حاصل قبل الإيجاب ولا حاجة إلى إيجاب المقدّمة أو إلى إتيانها.
ثانيها : نمنع جواز تصريح الآمر الحكيم بأنّي اريد الحجّ واريد المسير الذي يتوصّل به إلى فعل الواجب دون ما لم يتوصّل به إليه لثبوت مناط الوجوب في مطلقها ودعوى أنّ الضرورة قاضية بجواز ذلك مجازفة.
اجيب عنه بمنع ثبوت مناط الوجوب في غير صورة الإيصال ومع عدم وجود المناط ليست دعوى الضرورة قاضية بجواز التصريح المذكور مجازفة.
وثالثها : إنّ الإيصال ليس أثر مجموع المقدّمات فضلا عن إحداها في غالب الواجبات إذ الواجب فعل اختياريّ يختار المكلّف تارة إتيانه بعد وجود تمام مقدّماته واخرى عدم إتيانه وعليه فكيف يكون اختيار إتيانه غرضا من إيجاب كلّ واحدة من مقدّماته مع عدم ترتّبه على تمام المقدّمات فضلا عن كلّ واحدة منها نعم إذا كان الواجب من الأفعال التسبّبيّة والتوليديّة كان مترتّبا على تمام مقدّماته لعدم تخلّف المعلول عن علّته.
وعليه فالقول بالمقدّمة الموصلة يستلزم إنكار وجوب المقدّمة في غالب الواجبات والالتزام بوجوب الإرادة في الباقي التزام بالتسلسل.
واجيب عنه بأنّ المراد من الإيصال أعمّ من الإيصال مع الواسطة فالقدم الأوّل بالنسبة إلى الحجّ قد يكون موصلا ولو مع الوسائط إليه أي يتعقّبه الحجّ وقد لا يكون