كذلك والواجب هو الأوّل.
وأمّا الإشكال بالإرادة ففيه أوّلا : إنّ الإرادة قابلة لتعلّق الوجوب بها كما في الواجب التعبديّ.
وثانيا : إنّ الإشكال فيها مشترك الورود.
ورابعها : أنّه لو قلنا بعدم وقوع المقدّمة على المطلوبيّة الغيريّة عند عدم حصول سائر ما له دخل في حصولها لزم أن يكون وجود الغاية من قيود المقدّمة ومقدّمة لوقوع المقدّمة على نحو يكون الملازمة معكوسة بين وجوب المقدّمة بذلك النحو ووجوب غايتها وهي ذو المقدّمة.
واجيب عنه بمنع لزوم كون وجود ذي المقدّمة من قيود المقدّمة ومقدّمة لوقوع المقدّمة لأنّ عنوان الإيصال مأخوذ في المقدّمات وليس لوجود ذيها دخل في ذلك إذ منشأ انتزاع الإيصال هو نفس المقدّمات عند بلوغها إلى حيث يمتنع انفكاكها عن ذيها لا وجود ذي المقدّمة أو ترتّبه فلا تغفل.
خامسها : إنّ الإتيان بالمقدّمة بناء على وجوب الموصلة لا يوجب سقوط الطلب منها إلّا أن يترتّب الواجب عليها مع أنّ السقوط بالإتيان بالمقدّمة واضح فلا بدّ أن يكون ذلك من جهة موافقة الأمر ومع الموافقة يستكشف عن أنّ الواجب هو مطلق المقدّمة ولو لم توصل إلى ذيها.
واجيب عنه بأنّا نمنع سقوط الأمر بمجرّد الإتيان بالمقدّمة ولو لم توصل إلى ذيها بعد فرض تعلّقه بالمقيّد وهو المقدّمة الموصلة إذ لا يتحقّق المقدّمة الموصلة إلّا بوجود قيده كما في المركّبات فإنّ التحقيق فيها أنّ الأمر بها لا يسقط إلّا بإتيان تمام أجزاء المركّب.
اعتبار حال الإيصال
والظاهر من الدرر وبدائع الأفكار أنّهما ذهبا إلى اعتبار المقدّمة في ظرف الإيصال وحاله بنحو القضيّة الحينيّة فرارا من الإشكالات المتقدّمة بناء على اعتبار