الإيصال بنفسه.
قال المحقّق اليزديّ قدسسره إنّ الطلب متعلّق بالمقدّمات في لحاظ الإيصال لا مقيّدا به حتّى يلزم المحذورات السابقة والمراد أنّ الآمر بعد تصوّر المقدّمات بأجمعها يريدها بذواتها لأنّ تلك الذوات بهذه الملاحظة لا تنفكّ عن المطلوب الأصليّ ولو لاحظ مقدّمة منفكّة عمّا عداها لا يريدها جزما فإنّ ذاتها وإن كانت موردا للإرادة لكنّ لما كانت المطلوبيّة في ظرف ملاحظة باقي المقدّمات معها لم تكن كلّ واحدة مرادة بنحو الإطلاق بحيث تسري الإرادة إلى حال انفكاكها عن باقي المقدّمات وهذا هو الذي ذكرنا مساوق للوجدان ولا يرد عليه ما أورد على القول باعتبار الإيصال قيدا وإن اتّحد معه في الأثر.
وفيه أنّه لا وجه لما ذهبا إليه بعد ما عرفت من عدم لزوم المحذورات من اعتبار الإيصال وتقييد المقدّمات به لأنّ المراد من الإيصال ليس هو اعتبار وجود المتأخّر في المتقدّم حتّى يلزم تجافي الموجود المتأخّر عن مرتبته بل المراد منه هو اعتبار بلوغ المقدّمات إلى حيث لا ينفكّ المترتّب المتأخّر عنها. ومن المعلوم أنّ المقدّمات البالغة إلى تلك الحيثيّة تكون بنفسها منشأ لانتزاع الإيصال ولا دخل لترتّب ذي المقدّمة عليها في ذلك وإن كان الترتّب المذكور ملازما لبلوغ المقدّمات إلى تلك الحيثيّة.
وعليه فتقييد المقدّمات بالإيصال بالمعنى المذكور لا محذور فيه حتّى يحصل الاضطرار إلى العدول عنه.
هذا مضافا إلى أنّ اعتبار حال الإيصال أيضا لا يخلو عن المحذور لأنّ الحال من الحيثيّات وقد عرفت أنّ الحيثيّة التعليليّة في الأحكام العقليّة ترجع إلى الحيثيّة التقييديّة وعليه فليس الواجب هو مطلق المقدّمة بل هو المقدّمة المتحيّثة بالحال المذكور فعادت الإشكالات والمحاذير فتدبّر جيّدا.