الثمرة بين القولين
والأهمّ ممّا ذكروه من الثمرات هو جواز المقدّمة المحرّمة مطلقا فيما إذا صارت مقدّمة للواجب الأهمّ بناء على القول بوجوب مطلق المقدّمة سواء ترتّب عليها الواجب أو لم يترتّب وجوازها فيما إذا ترتّب عليها الواجب الأهمّ بناء على تخصيص وجوب المقدّمة بالموصلة.
وهو واضح لأنّ حرمة المقدّمة ساقطة عن الفعليّة بمجرّد مقدّميّتها للواجب الأهمّ بناء على أنّ المقدّمة هو مطلقها سواء كانت موصلة أو غير موصلة فصارت المقدّمة بعد سقوط الحرمة جائزة بل واجبة بمقتضى الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة ووجوب المقدّمة المطلقة.
هذا بخلاف ما إذا قلنا بأنّ المقدّمة الواجبة ليس مطلقا بل هي الموصلة إذ عليه لا تسقط المقدّمة عن الحرمة الفعليّة إلّا إذا كانت موصلة.
وهذا الفرق يكفي في الثمرة بين القولين.
وربما يجعلون من الثمرات إمكان تصحيح العبارة إذا صارت ضدّا للواجب الأهمّ بناء على القول بوجوب المقدّمة الموصلة بخلاف ما إذا قلنا بأنّ المقدّمة المطلقة واجبة بتقريب أن يقال : إنّه إذا كان ترك الصلاة في أوّل الوقت مقدّمة لواجب أهمّ كإزالة النجاسة عن المسجد مثلا وقلنا بوجوب مطلق المقدّمة فترك الصلاة واجب بناء على أنّ ترك الضدّ من المقدّمة لا المقارنات ومقتضى كون الترك واجبا من دون قيد هو حرمة فعل الصلاة بناء على أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العامّ ومن المعلوم أنّ هذا النهي يوجب الفساد بناء على أنّ النهي الغيريّ كالنهي النفسيّ في الدلالة على الفساد عند عدم القول بالترتّب.
هذا بخلاف ما إذا قلنا بوجوب خصوص المقدّمة الموصلة فالصلاة في المثال المزبور لا تقع فاسدة فإنّ المقدّمة الواجبة بناء على هذا القول هو الترك الموصل لا مطلق