الترك ونقيض الترك الموصل هو رفعه أي ترك هذا الترك الخاصّ ومن المعلوم أنّ الرفع المذكور ليس عين الصلاة في الخارج بل هو مقارن مع الفعل والترك المجرّد وعليه فإذا وجب الترك الموصل حرم رفعه والحرمة من الرفع المذكور لا يسري إلى مقارناته فلو عصى المكلّف ولم يأت بالأهمّ وهو الإزالة بل أتى بالصلاة كانت صلاته صحيحة لعدم كونها منهيّة.
ولكنّ الإنصاف أنّ سراية الحرمة في فرض كون المقدّمة مطلقة لا موصلة متبيّنة على البناءات المذكورة وهي غير ثابتة فمع عدم السراية لا فرق بين القولين ومع عدم الفرق لا وجه للحكم ببطلان الصلاة في صورة كون وجوب المقدّمة مطلقا فلا ثمرة بين القولين لأنّ المفروض هو صحّة الصلاة على كلا القولين.
فالأولى هو الاكتفاء بالثمرة الاولى في الفرق بين القولين فلا تغفل.
تذنيب في كيفيّة استكشاف الحكم الكلّيّ الفقهيّ
ولا يذهب عليك أنّ الثمرة في المسألة الاصوليّة هي اكتشاف الحكم الكلّيّ الفقهيّ من المسألة الاصوليّة لا تطبيق المسألة الاصوليّة على مصاديقها وتطبيق الحكم الكلّيّ الفقهيّ على موارده فإنّ كليهما خارجان عن حقيقة الاستكشاف والاستنباط وهذا الاكتشاف لا يحصل إلّا بأن يجعل المسألة الاصوليّة صغرى للقياس بأن يقال : في مسألتنا كلّ مقدّمة يستلزم وجوب ذيها وجوبها وكلّ ما كان كذلك فهو واجب شرعا فيستنتج منه أنّ كلّ مقدّمة واجب شرعا وهو الحكم الكلّيّ الفقهيّ فالملازمة بين وجوب ذي المقدّمة والمقدّمة مسألة اصوليّة وجعلت صغرى للقياس وهي مع ضميمة كلّ ما كان كذلك فهو واجب شرعا يوجب كشف الحكم الكلّيّ الفقهيّ وهو أنّ كلّ مقدّمة واجب شرعا.
وأمّا إذا جعلت مقدّميّة الوضوء صغرى القياس والحكم بوجوب كلّ مقدّمة شرعا كبرى القياس فهو ينتج تطبيق الحكم الكلّيّ الفقهيّ على مصاديقه وهو متوقّف على