الفراغ عن وجوب كلّ مقدّمة حتّى يصحّ القياس المذكور.
أو جعلت المسألة الاصوليّة وهي كلّ مقدّمة يستلزم وجوب ذيها وجوبها كبرى القياس ينتج أنّ الوضوء يستلزم وجوب ذيه وجوبه وهذا هو تطبيق المسألة الاصوليّة الكلّيّة على مصاديقها ولا ينتج حكما كلّيّا فقهيّا من وجوب كلّ مقدّمة شرعا حتّى يكون نتيجة للقياس.
وممّا ذكر يظهر ما في المعروف من أنّ استكشاف الحكم الشرعيّ من المسألة الاصوليّة يتوقّف على جعل المسألة الاصوليّة كبرى للقياس.
وذلك لما عرفت من أنّ جعل المسألة الاصوليّة كبرى للقياس ينتج تطبيق المسألة الاصوليّة على مواردها لا كشف الحكم الكلّيّ الفقهيّ فلا تغفل.
وينقدح أيضا ممّا ذكر أنّه لا يصحّ جعل مثل وفاء النذر بإتيان مقدّمة واجب عند نذر الواجب من باب استكشاف الحكم الفقهيّ الكلّيّ من المسألة الاصوليّة بأن يقال هذا الشيء الذي تعلّق به النذر مقدّمة للواجب وكلّ مقدّمة واجب فالذي تعلّق به النذر واجب ويحصل الوفاء بالنذر بإتيانه.
وذلك لأنّ التطبيق المذكور تطبيق الحكم الكلّيّ الفقهيّ على مصاديقه وليس هذا القياس كاشفا عن الحكم الكلّيّ الفقهيّ حتّى يكون من المسألة الاصوليّة.
تأسيس الأصل
ولا يخفى عليك أنّه لا أصل بالنسبة إلى المسألة الاصوليّة وهي نفس الملازمة لعدم حالة سابقة لها وجودا وعدما لأنّها إمّا ثابتة أزلا أو معدومة أزلا فالملازمة بين وجوب ذي المقدّمة ووجوب المقدّمة إن كانت موجودة كانت كذلك أزلا وإن لم تكن موجودة كان الأمر كذلك والملازمة المذكورة لا تتوقّف على فعليّة الوجوب في ذي المقدّمة حتّى يقال باعتبار فعليّة الوجوب لها حالة سابقة فإنّ القضيّة الشرطيّة صادقة وإن لم يكن طرفاها موجودين بالفعل بل وإن كان ممتنعين