كقولنا لو كان شريك البارى موجودا لكان العالم فاسدا.
فإذا شككنا في الملازمة فلا مجال للرجوع إلى مقتضى الأصل في المسألة الاصوليّة وهي نفس الملازمة.
نعم يمكن جريان الاستصحاب الحكميّ في نفس وجوب المقدّمة لكون وجوبها مسبوقا بالعدم إذ قبل تعلّق الوجوب بذي المقدّمة لم تكن المقدّمة واجبة حيث إنّ وجوبها حادثة بحدوث وجوب ذيها.
وعليه فإن شكّ في وجوب حادثة بحدوث وجوب ذيها.
وعليه فإن شكّ في وجوب المقدّمة من ناحية الشكّ في وجود الملازمة وعدمه فمقتضى الاستصحاب هو عدم وجوب المقدّمة ودعوى أنّ وجوب المقدّمة على تقدير الملازمة من قبيل لوازم الماهيّات التي ليست مجعولة لا بالجعل البسيط الذي هو مفاد كان التامّة ولا بالجعل التأليفيّ الذي هو مفاد كان الناقصة ولا أثر آخر لوجوب المقدّمة حتّى يمكن جريان الاستصحاب فيه باعتبار أثره الشرعيّ مندفعة بأنّ وجوب المقدّمة مجعول بالعرض وبالتبع لوجوب ذي المقدّمة وهو كاف في جريان الأصل كما في الكفاية وفيه أنّ إرادة المقدّمة بحسب الوجود غير إرادة ذيها ومع التعدّد والمغايرة لا يكون الجعل بالعرض بل يجب تعدّد الجعل هذا مضافا إلى أنّ الجعل العرضيّ ليس شيئا منحازا حتّى يجري فيه الأصل.
نعم يمكن أن يقال في الجواب : وجوب المقدّمة من قبيل لوازم الوجود لا لوازم الماهيّة إذ ليست إرادة المقدّمة بالنسبة إلى إرادة ذيها كالزوجيّة بالإضافة إلى الأربعة وإلّا فنفس وجوب ذي المقدّمة كاف في وجود وجوب المقدّمة إذ لا وجود للازم الماهيّة غير وجودها مع أنّ ارادة المقدّمة بحسب الوجود غير إرادة ذيها فيمكن جريان الأصل فيها.
لا يقال : لا مجال لجريان الاستصحاب في نفس وجوب المقدّمة مع الشكّ في وجود