متعدّدة فهل تراه يقول إنّ لي أوامر متعدّدة لا بل يجيب بأنّ لي بعثا واحدا وطلبا فاردا متعلّقا بالفعل المطلوب.
نعم لا ننكر أنّ العقل يحكم بوجوب إتيان المقدّمات حفظا لغرض المولى وتمكّنا من إتيانه ولكنّ أين هذا من الوجوب الشرعيّ والطلب المولويّ؟.
ولذا لو التزم المولى بأن يعطي بإزاء كلّ أمر امتثله العبد دينارا فامتثل العبد أمرا صادرا عنه متعلّقا بفعل له ألف مقدّمة مثلا فهل ترى للعبد أن يطالب المولى بأكثر من دينار واحد وهذا شاهد على أنّه لا بعث للمولى بالنسبة إلى المقدّمات بل لو بعث إليها بما هي مقدّمة يكون البعث نحوها عين البعث نحو ذيها.
ويمكن الجواب عنه بأنّ الوجدان يشهد على وجود الإرادة التشريعيّة عند التفات المولى إلى المقدّمات وعدم كونه بلا تفاوت بالنسبة إلى الإتيان بالمقدّمات وعدمه كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الإرادة التكوينيّة فإنّ من أراد شيئا أراد مقدّماته وعدم تحقّق البعث أو عدم تعدّده نحو المقدّمات لا يكشف عن عدم وجود الإرادة المولويّة بالنسبة إليها للاكتفاء في ذلك بالبعث نحو ذيها فإنّ البعث نحوها بعث نحو مقدّماتها بالملازمة المذكورة.
واحتمال أن تكون الإرادة بالنسبة إلى المقدّمات من باب اللابدّيّة العقليّة لا المولويّة مندفع بأنّ اللابدّيّة العقليّة ليست إلّا إدراك الضرورة لا الإرادة والمفروض في المقام هو وجدان إرادة المقدّمات بتبع إرادة ذيها وهذه الإرادة تشريعيّة لا إرشاديّة ولذا لو رأى المولى تأخير العبد في تحصيل المقدّمات نادى بأعلى صوت بالأمر بالإتيان مع التأكيدات اللازمة حتّى لا يفوّت المطلوب الأوّليّ ولا يكتفى في ذلك بمجرّد إظهار النصح والإرشاد إلى ما في نفس الشيء من الصلاح والفساد وهذا أحسن شاهد على أنّ الإرادة تشريعيّة لا إرشاديّة.
وقول الآمر بأنّ لي بعثا واحدا لا ينافي وجدان الإرادة التشريعيّة بالنسبة إلى المقدّمات