ولكنّ مع ذلك كلّه أمكن أن يجاب عن هذه الإشكالات أوّلا : بأنّ عدم تحقّق البعث نحو المقدّمات في غالب الموارد لا يكشف عن عدم وجود الإرادة المولويّة بالنسبة إلى المقدّمات لجواز الاكتفاء في البعث إليها بالبعث نحو ذيها وعليه فلا تفكيك بين الإرادة ولو تقديرا وبين البعث نحو المقدّمات كما لا يخفى.
وثانيا : أنّ المقدور بواسطة مقدور وعليه فعمل الغير وإن لم يكن مقدورا بنفسه ولكن بواسطة مقدوريّة مباديه مقدور ومعقول كما أنّ المسبّبات التوليديّة مقدورة بمقدوريّة أسبابها وحينئذ يصحّ إرادتها بإمكان مباديها والقدرة عليها.
هذا مضافا إلى أنّ الإشكال المذكور مشترك الورود إذ إرادة ذي المقدّمة كإرادة المقدّمة في كونهما عمل الغير ومع ذلك لا إشكال في تعلّق الإرادة التشريعيّة بذي المقدّمة.
وثالثا : إنّ عدم وجود الملزم لتحريك العبد نحو المقدّمات لا ينافي انقداح الإرادة نحو المقدّمات بعد ملاحظة توقّف ذيها عليها كالإرادات التكوينيّة فإنّ الإرادة التشريعيّة تابعة للإرادات التكوينيّة فكما أنّ المولى إذا أراد نفسه شيئا أراد مقدّماته بالوجدان فكذلك يكون إذا أراد شيئا عن غيره لأنّ ذلك من شئون إرادة ذي المقدّمة.
ورابعا : إنّ احتمال أن يكون إرادة المقدّمة من باب كون المولى أحدا من العقلاء واللابدّيّة العقليّة مندفع بأنّ اللابدّيّة العقليّة هي درك الضرورة لا الإرادة والمفروض في المقام هو وجدان الإرادة بالنسبة إلى المقدّمات في الإرادات التكوينيّة والتشريعيّة ولذا يرغب المولى ويحرّك نحوها إذا رأى أنّ العبد لم يأت بها وضاق وقت العمل.
وخامسا : إنّ الإرادة متعلّقة بالمقدّمات لا بذيها حتّى يمكن حملها على تأكيد الإرادة المتعلّقة بذيها.
وسادسا : إنّ لزوم اجتماع الأمرين في المقدّمة الداخليّة مع عينيّتها مع المركّب ممنوع بعد ما مرّ مرارا من أنّ الحيثيّات التعليليّة ترجع إلى الحيثيّات التقييديّة ومع تعدّد