الحيثيّة يتعدّد الموضوع باعتبارها ومع التعدّد لا يجتمع الأمران في شيء واحد فتحصّل أنّ الملازمة بين الإرادة المولويّة التشريعيّة لذي المقدّمة والإرادة المولويّة التشريعيّة بالنسبة إلى المقدّمات متحقّقة كما تكون كذلك بالنسبة إلى الإرادات التكوينيّة بشهادة الوجدان وعليه فما ذهب إليه الشيخ والمحقّق الخراسانيّ وصاحب الوقاية والدرر وبدائع الأفكار وغيرهم من الفحول من وجود الملازمة لا يخلو من وجه.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ ثبوت الملازمة بين الإرادة التشريعيّة بالنسبة إلى ذي المقدّمات وبين الإرادة التشريعيّة بالنسبة إلى المقدّمات لا يستلزم أن يكون للمقدّمات ثواب وعقاب وإطاعة وعصيان على حدّه لأنّ الإرادات الغيريّة تابعة للإرادات الأصليّة في الامور المذكورة.
ثمّ لا يذهب عليك أنّه لا وجه للتفصيل في المقدّمات بين الأسباب وغيرها والقول بوجوبها في الاولى دون الثانية بدعوى أنّ التكليف لا يتعلّق إلّا بالمقدور والمقدور في الاولى هو الاسباب لا المسبّبات لما عرفت من أنّ المقدور بالواسطة مقدور والمسبّبات مقدورة بمقدوريّة أسبابها فلا إشكال في تعلّق التكليف بها وأيضا لا فرق في المقدّمة بين العقليّة وبين الشرعيّة إذ بعد ثبوت المقدّميّة شرعا تكون المقدّمة الشرعيّة كغيرها في توقّف ذي المقدّمة عليها فيجري فيها أيضا دعوى الملازمة لأنّ المفروض أنّ ذا المقدّمة لا يتحقّق بدونها كالعقليّة.
مقدّمة المستحب
لا تختصّ دعوى الملازمة بكون المقدّمات مقدّمات الواجبات بل تجري في مقدّمات المستحبّات أيضا بعين الوجه المذكور في الواجبات إذ من أراد شيئا من غيره أراد مقدّماته كما في الإرادات التكوينيّة من دون فرق بين أن يكون الشيء واجبا أو مستحبّا.