قبله أو يضاف إليه في موضوع المأمور به ، وقال : استحالة ذلك أوضح من أن يحتاج إلى البرهان وقال : وجه الاستحالة هو تأخّر الحكم من الموضوع رتبة مع أنّ اللازم في القيد والمقيّد هو أن يكونا في مرتبة واحدة بحيث يتمكّن الآمر من النظر إليهما معا بلحاظ واحد وطلب أحدهما مقيّدا بالآخر والحكم لتأخّره الرتبيّ لا يتصوّره الذهن إلّا بعد تصوّر موضوعه ولهذا امتنع تعليق الأمر على كلّ من الإطاعة والعصيان وامتنع الحكم بقيد الشكّ في ذلك الحكم بعينه أو بقيد الظنّ به كما يأتي بيانه في الترتّب وبالجملة لا بدّ للحكم من موضوع مستقلّ بنفسه متصوّر قبل الحكم لكي يعرضه الحكم وأمّا صياغة الموضوع من الحكم فإن لم يكن دورا اصطلاحيّا فهو (أخوه غذته أمّه بلبانها) بل هو أوضح فسادا من الدور ولا يمكن إصلاحه بما ذكره في الجواب عن الدور. (١)
وأنت خبير بأنّ تأخّر الحكم رتبة من الموضوع لا يمنع عن إمكان لحاظهما معا. ألا ترى أنّ السبب والمسبّب يمكن ملاحظتهما معا والتقدّم والتأخّر الوجوديّ بينهما لا يمنع عن ملاحظتهما معا وعليه فيمكن تصوّر الحكم بشخصه قبل وجوده وتصوّر الموضوع كالصلاة ثمّ يتقيّد الموضوع كالصلاة بتصوّر الحكم إذ تصوّرهما في مرتبة واحدة ولا تقدّم وتأخّر في تصوّرهما وإن كانا بحسب الوجود متقدّما ومتأخّرا فلا تغفل.
ومنها : أنّ التكليف بذلك المقيّد يوجب الجمع بين اللحاظين (اللحاظ الآليّ واللحاظ الاستقلاليّ) لأنّ الموضوع بقيوده لا بدّ وأن يكون ملحوظا استقلالا والأمر بما أنّه طرف لإضافة القيد المأخوذ في الموضوع لا بدّ من لحاظه أيضا استقلالا والأمر بما أنّه آلة البعث إلى المطلوب لا يلحظ إلّا آلة إليه فيجمع فيه بين اللحاظين المتنافيين.
__________________
(١) الوقاية / ٢٢٢.