بالخبر الظنى الصادر من المخاطب فى الامر الكذائى ونظيره جميع ما ورد من بيان الحق للناس ووجوب تبليغه اليهم فان المقصود منه اهتداء الناس الى الحق الواقعى لا انشاء حكم ظاهرى لهم بقبول كل ما يخبرون به وان لم يعلم مطابقته للواقع
(ثم الفرق) بين هذا الايراد وسابقه ان الايراد الثانى مبنى على ان الآية ناطقة باختصاص مقصود المتكلم بالحذر عن الامور الواقعية المستلزم لعدم وجوبه الا بعد احراز كون الانذار متعلقا بالحكم الواقعى واما الايراد الاول فهو مبنى على سكوت الآية عن التعرض لكون الحذر واجبا على الاطلاق او بشرط حصول العلم