هذا تمام الكلام في الشبهة الموضوعية التحريمية.
* * *
المبحث الثاني
في الشك في المكلف به في الشبهة التحريمية الحكمية
ومنشأ الشك فيه إما فقد النص ، وإما إجماله ، وإما تعارض النصين. والكلام فيه الكلام في الشبهة الموضوعية من حيث وجوب الموافقة القطعية ، بل الشبهة الحكمية أولى في ذلك من الشبهة الموضوعية ، فان الأخبار الدالة على أصالة الحل التي توهم شمولها للشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي إنما تختص بالشبهة الموضوعية ، ولا تعم الشبهات الحكمية إلا بنحو من العناية والتكلف ، على ما تقدم بيانه في مبحث البراءة.
المبحث الثالث
في الشك في المكلف به في الشبهة الوجوبية
والأقوى فيها أيضا : وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية ، لعين
__________________
لحصول الاطمينانات تدريجا بلا اجتماعها في زمان واحد ولذا لا بأس بحجية جميعها بلا مانعية العلم الاجمالي على خلافها لأن المفروض أن نتيجة حجية كل ظن ليس إلا جواز المخالفة الاحتمالية في ظرف وجوده بلا انتهاء النوبة إلى التعبد بظنون متعددة على خلاف العلم في زمان واحد ، فلا يقاس المقام حينئذ بالبينة على كل طرف في زمان واحد.