فالقدر الثابت من الدليل هو جريان قاعدة التجاوز في خصوص الاجزاء المستقلة بالتبويب ، ولا تجري قاعدة التجاوز عند الشك في أول السورة مع كون المكلف في آخرها ، فضلا عن الشك في أول الآية وهو في آخرها ، أو أول الذكر وهو في آخره ، فتأمل جيدا.
الأول : قد عرفت : أن مقتضى رواية « زرارة » و « إسماعيل بن جابر » خروج المقدمات من الهوي والنهوض عن عموم قاعدة التجاوز ، إلا أنه قد ورد في بعض الروايات عدم الالتفات إلى الشك في الركوع بعد الهوي إلى السجود.
ففي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال عليهالسلام قد ركع » (١) وهذا بظاهره ينافي ما ذكرناه من خروج المقدمات عن عموم القاعدة.
وحكي عن بعض : أنه حمل قوله عليهالسلام في رواية زرارة وإسماعيل بن جابر : « شك في الركوع وقد سجد ـ أو ـ بعدما سجد » على الهوي إلى السجود ، ولا يخفى بعده.
فالأولى أن يقال : إن للهوي إلى السجود مراتب ، فإنه من مبدء التقوس إلى وضع الجبهة على الأرض يكون كله هويا ، فيحمل الهوي في رواية « عبد الرحمن » على آخر مراتبه الذي يتحقق به السجود ، فيرتفع التعارض بين الأدلة (٢) ولا يخفى : أن حمل رواية « عبد الرحمن » على ذلك أقرب من حمل
__________________
١ ـ الوسائل : الباب ١٣ من أبواب الركوع ، الحديث ٦.
٢ ـ أقول : هذا المعنى ينافي مع جعل السجود بدخول الغاية ، فان ظاهره خروج ما بعده عن المغيا ،