فان اقتضاء الاخلال بالجزء سهوا بطلان العمل إنما هو من خواص ركنية الجزء ـ كما تقدم ـ إلا إذا قام الدليل على عدم الركنية.
والظاهر : أنه لم يقم دليل على ذلك في غير الصلاة من سائر المركبات الاخر ، وأما في باب الصلاة فقد قام الدليل على عدم بطلانها عند الاخلال بجزئها سهوا ، وهو قوله عليهالسلام « لا تعاد الصلاة إلا من خمس » (١) وفي مقدار دلالة حديث « لا تعاد » وكيفية استفادة قواعد الخلل الواقع في الصلاة منه بحث طويل ، تفصيله موكول إلى محله.
المقام الثاني
في بطلان العمل بزيادة الجزء عمدا أو سهوا
والكلام فيه أيضا يقع من جهات ثلاث :
الأولى : في تصوير وقوع الزيادة في الاجزاء والشرائط وما هو المحقق لها.
الثانية : في حكم الزيادة العمدية والسهوية من حيث الصحة والبطلان بحسب ما تقتضيه القاعدة الأولية.
الثالثة : في قيام الدليل على خلاف ما اقتضته القاعدة من الصحة والفساد.
أما الكلام في الجهة الأولى :
فإجماله : أنه قد يستشكل في إمكان تحقق الزيادة ثبوتا ، فان الجزء أو الشرط ، إما أن يؤخذ بشرط لا ، وإما أن يؤخذ لا بشرط ، ولا ثالث لهما.
وعلى الأول : ترجع زيادته إلى النقيصة ، لأنه يلزم الاخلال بقيد الجزء وهو أن لا يكون معه شيء آخر.
__________________
١ ـ الوسائل : الباب ٣ من أبواب الوضوء الحديث ٨.