يقتضي الركنية.
الجهة الثالثة :
في قيام الدليل على خما اقتضته القاعدة. والظاهر : أنه لم يقم دليل على بطلان المركب بالزيادة السهوية أو العمدية (١) إلا في باب الصلاة حيث إنه تظافرت الأدلة على بطلانها بالزيادة كقوله عليهالسلام « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » (٢) وقوله عليهالسلام « وإذا استيقن أنه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته » (٣) وما ورد في النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة من التعليل بقوله عليهالسلام « لان السجود زيادة في المكتوبة » (٤) وغير ذلك من الروايات الواردة في بطلان الصلاة بالزيادة.
ومقتضى إطلاق الروايات هو عدم الفرق بين الزيادة العمدية والسهوية ، ولكن مقتضى حديث « لا تعاد » هو أن الزيادة السهوية لا توجب البطلان ، والنسبة بينه وبين بعض الروايات المتقدمة هي العموم من وجه ، فان الحديث يختص بصورة النسيان ويعم صورة الزيادة والنقيصة ، والروايات المتقدمة تختص بصورة الزيادة وتعم صورة العمد والنسيان ، فيقع التعارض بينهما في الزيادة السهوية ، فان مقتضى إطلاق حديث « لا تعاد » هو عدم البطلان بالزيادة السهوية ، ومقتضى إطلاق بعض الروايات المتقدمة هو البطلان.
هذا ، ولكن لابد من تقديم إطلاق حديث « لا تعاد » وترجيحه على
__________________
١ ـ أقول : لولا شبهة القرينية ، كما أشرنا إليها.
٢ ـ الوسائل : الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٢.
٣ ـ الوسائل : الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ١ ، مع اختلاف في بعض العبارات.
٤ ـ الوسائل : الباب ٤٠ من أبواب القراءة الحديث ١ ، وفيه « فان السجود ».