نعم : يصح تعليل جواز الدخول في الصلاة بذلك ، لان الظن بالنجاسة مع عدم حصول اليقين بها لو اقتضى عدم جواز الدخول في الصلاة لكان ذلك من نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها ، وأما إعادة الصلاة بعد إتمامها وتبين وقوعها في النجاسة فلا تكون من نقض اليقين بالشك ، للعلم بوقوع الصلاة مع نجاسة الثوب ، فالإعادة تكون من نقض اليقين باليقين ، مع أن الامام عليهالسلام علل عدم وجوب الإعادة بأنه يلزم من الإعادة نقض اليقين بالشك.
هذا ، ولكن لا يخفى عليك أن هذا الاشكال لا يضر بصحة الاستدلال بالرواية على اعتبار الاستصحاب ، فعلى فرض العجز عن تطبيق التعليل على مورد الرواية لا يوجب سقوط الرواية عن صحة الاستدلال بها ، كما لا يخفى. مع أنه يمكن دفع الاشكال وتطبيق التعليل على المورد بلا تكلف. وقبل بيان ذلك ينبغي الإشارة إلى كيفية شرطية الطهارة واعتبار عدم وقوع الصلاة مع النجاسة الخبثية.
فنقول : إنه قد استفاضت الروايات على فساد الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن إذا علم بالنجاسة قبل الصلاة ولو مع نسيانها حين الدخول في الصلاة ، فتجب الإعادة والقضاء بعد التذكر ، بخلاف ما إذا لم يعلم بالنجاسة قبل الصلاة ، فإنه لا تجب الإعادة والقضاء ولو انكشف وقوع الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب ، وقد عمل الأصحاب بمضمون الروايات وتطابقت عليه
__________________
ربما يؤيد ذلك قوله : « لعله شيء أوقع عليك » فإنه في مقام تصحيح أن الإعادة نقض ، فظهور السياق يقتضي أن يكون المقام أيضا كذلك ، وحينئذ فلو كان هنالك أيضا عدم الإعادة من جهة شرطية عدم العلم بالنجاسة أو العلم بالطهارة لا يحتاج صحة الصلاة في الفرع الأولى على إبداء الاحتمال المزبور ، فذلك كاشف جزمي بأن الإعادة فيه نقض يقين بالشك ، فكذلك في المقام. ولا ينافي ما ذكرنا أيضا الاخبار الآتية ، لامكان استفادة إجزاء الامر الظاهري في المورد للواقع مع فرض شرطية الطهارة الواقعية. نعم : لا بأس بعدم الشرطية المزبورة للغافل محضا إلا مع سبقه بالعلم بها ، كما لا يخفى ، فتدبر فيما ذكرنا ، لعله يرجع إليه أيضا ما اختاره فيما سيأتي : من الجمع بين طائفتي الاخبار ، والله العالم.