قبل ظن الإصابة ، لا اليقين بها الحاصل من الفحص عن النجاسة بعد الظن بالإصابة ، وإلا كانت الرواية منطبقة على « قاعدة اليقين » لا الاستصحاب ، ولكن حمل « اليقين » على الحاصل بعد الفحص خلاف الظاهر ، خصوصا مع عدم فرض الراوي حصول اليقين بالطهارة من الفحص بعد ظن الإصابة ، بل المذكورة في الرواية هو أنه لم ير شيئا بعد النظر في الثوب والفحص عن النجاسة المظنونة ، وعدم الرؤية أعم من حصول اليقين بالعدم ، كما هو واضح ، فدلالة الرواية على حجية الاستصحاب مما لا يكاد تخفى.
قد أورد على الرواية بما حاصله : أنه كيف يصح أن يعطل عدم وجوب إعادة الصلاة بعد الالتفات والعلم بوقوعها في الثوب النجس بقوله عليهالسلام « لأنك كنت على يقين من طهارتك الخ »؟ مع أن الإعادة حينئذ لا تكون من نقض اليقين بالشك ، بل من نقض اليقين باليقين (١).
__________________
١ ـ أقول : عمدة وجه الاشكال مبني على الاستظهار من الرواية بأن [ في ] الإعادة نقضا لليقين بالشك ، ولا يرفع هذا الاشكال كفاية العلم بالطهارة حين الدخول إلى آخرها ، كي يقوم الاستصحاب السابق حين العمل مقامه ، إذ عدم الإعادة حينئذ من لوازم نفس الاستصحاب ، لا من لوازم المستصحب كي يكون نقيضه نقضا لليقين بالشك.
ولئن شئت قلت : إن معنى حرمة النقض حرمة رفع اليد عن آثار المتيقن المترتب عليه ببركة اليقين ووجوب ترتيبها ، وأما ترتب آثار الاستصحاب فلا يكون معنونا بعنوان النقض المزبور ، وحينئذ فالإعادة بمقتضى ظهور الرواية إنما يكون معنونا بعنوان النقض في صورة كونه من آثار المتيقن الواجب ترتبها عليه ببركة اليقين ، وبعد ذا لا محيص من كونه نقضا باليقين لا بالشك ، وحينئذ فما أفيد بطوله الممل أجنبي عن جهة الاشكال ، فالعمدة حينئذ منع هذا الاستظهار ، وهو أيضا خلاف الانطباق. ومن هنا ظهر أيضا فساد جعل مصحح التعليل اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء. والأولى : تسليم الاشكال وعدم إضراره بصحة الاستدلال ، أو حمله على رؤيته المحتمل وقوعه حينه ، كما هو الشأن في الفرع الآتي ، بل