ناحية المتعلق ، لما تقدم في بعض الأمور السابقة : من اتحاد نتيجة أخذ العموم الزماني في ناحية الحكم أو المتعلق. وإنما تظهر الثمرة بين الوجهين في جواز التمسك بالعام أو الرجوع إلى الاستصحاب ـ بالبيان المتقدم ـ وإلا فبحسب النتيجة العملية لا فرق بين أخذ الزمان قيدا للحكم أو للمتعلق ، فإذا لم يقيد المتعلق بالعموم الزماني كان قيدا للحكم لا محالة ، لجريان أصالة الاطلاق في ناحية المتعلق وعدم جريانها في ناحية الحكم ، فتأمل جيدا.
فتحصل : أن في كل مورد شك في مصب العموم الزماني بعد العلم به فالأصل يقتضي أن يكون مصبه نفس الحكم الشرعي لا المتعلق ، ويترتب عليه ما تقدم : من عدم جواز الرجوع إلى العموم عند الشك في التخصيص أو في مقداره ، بل لابد من الرجوع إلى الاستصحاب.
إذا عرفت ذلك ، فاعلم : أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى تكليفية ووضعية ، والتكليفية تنقسم إلى الأوامر والنواهي (١).
أما الأحكام الوضعية : فمصب العموم الزماني فيها ينحصر أن يكون نفس الحكم الوضعي بناء على المختار من أن الأحكام الوضعية بنفسها مجعولة ما عدا السببية والجزئية والشرطية والمانعية ، فإنه على هذا ليس في البين متعلق حتى يمكن أخذه مصبا للعموم الزماني ، لان المتعلق عبارة عن الفعل الذي تعلق به التكليف أمرا أو نهيا ، وأما الأحكام الوضعية : فليس لها متعلقات لكي
__________________
١ ـ أقول : الأولى أن يقال : إن الأحكام الوضعية المتعلقة بالأعيان الخارجية بملاحظة عدم قابلية الأعيان للتقطيع في الزمان عرفا لا محيص من كون مصب العموم فيها نفس الحكم ، لا الموضوع. وأما بالنسبة إلى المنافع : فلا قصور في عموم المنفعة زمانا وعدمه ، وحينئذ ففي مثلها لا قصور في جريان ما فرض من الشك في مصب العموم فيه مع تأسيس أصله. ثم بعد فرض كون مصب العموم هو الحكم عند الشك في بقاء الحكم في بقية الأزمنة بعد الجزم بخروج زمان أي مانع عن التمسك بما دل على استمرار هذا الحكم الثابت بدليل آخر لموضوعه في الجملة ، فتدبر.