وعلى الثاني : لا يكاد تحقق الزيادة ، لان الضمايم لا تنافي الماهية لا بشرط ولا تكون زيادة فيها (١).
هذا ، ولكن يمكن أن يقال : إن مقام الامكان الثبوتي غير مقام الصدق العرفي ، ولا إشكال في صدق الزيادة عرفا على الوجود الثاني فيما إذا كان الواجب صرف الوجود (٢) كما لا إشكال أيضا في صدق الزيادة عرفا على العدد المضاف إلى عدد الواجب كما في باب الركعات ، فان الركعة الثالثة زيادة في ركعتي الصبح ، والركعة الرابعة زيادة في ثلاث المغرب ، والخامسة زيادة في أربع العشاء. وهكذا (٣) كل عدد إذا أضيف إلى عدد آخر كان ذلك زيادة في العدد فلو كان الواجب عددا مخصوصا كالركوع الواحد والسجدتين في كل ركعة من ركعات الصلاة فالركوع الثاني والسجدة الثالثة تكون زيادة في عدد الواجب ، كما أن الوجود الثاني للركوع إذا لم يقيد بقيد
__________________
١ ـ أقول : ما أفيد صحيح لو اعتبر في جعل ماهية الصلاة الركوع الواحد ، وإلا فلو اعتبر فيها طبيعة الركوع الجامع بين الواحد والاثنين فتصوير الزياد الحقيقية فيها في غاية الامكان ، لان المراد من زيادة الشيء في الشيء كون الزائد من سنخ المزيد عليه وموجبا لقلب حده إلى حد آخر ، وعلى ما ذكرنا يكون الامر كذلك. نعم : لو اعتبر الركوع واحدا يستحيل اتصاف الركوع الثاني بالصلاتية ، فلا يكون حينئذ من سنخ الصلاة فلا يعقل صدق الزيادة عليه ، بل تكون ضمه إلى الأولى من قبيل ضم الدبس إلى الدهن. نعم : على هذا لا باس بالبناء على كونه صلاتا تشريعا ، فيصير صدق الزيادة عليه ادعائيا : ولكن لم نلتزم بهذا المعنى كي نلتزم بهذا المحذور ، بل التحقيق الالتزام بالمعنى الأول فيكون صدق الزيادة عليه حقيقيا ، كما لا يخفى.
٢ ـ أقول : صدق الزيادة ولو عرفا على الوجود الثاني مطلقا أول شيء ينكر ، بل يحتاج لا أقل إلى تشريع جزئيته ، ولا يكون ذلك إلا إذا أتى بقصد الجزئية ، كما لا يخفى. وتوهم : إطلاق الزيادة على سجدة الغرائم مع أنه ليس بهذا القصد ، مدفوع بمنع صدق الزيادة على هذا أيضا ، وإنما هو من باب ضرب من العناية ، بشهادة جوازها في النافلة ، مع أنه لا يجوز تكرار ركوعه أو سجدتيه بقصد الجزئية فيها ، وحينئذ فلا يتعدى.
٣ ـ كذا في النسخة والأصح « فكما أن » مع تبديل « كما أن » في السطر الاخر ب « وهكذا » ( المصحح ).