ما دل على التوقف في زمان الحضور هي العموم والخصوص ، فلابد من تقييد إطلاق ما دل على التخيير بغير زمان الحضور ، فتنقلب النسبة حينئذ بين أدلة التخيير وأدلة التوقف مطلقا من العموم من وجه إلى العموم المطلق ، لان أدلة التخيير تختص بعد تقييدها بما دل على التوقف في زمان الحضور بزمان الغيبة وعدم التمكن من ملاقاة الحجة عليهالسلام فتكون أخص من أدلة التوقف مطلقا ، وصناعة الاطلاق والتقييد تقتضي حمل أخبار التوقف على زمان الحضور والتمكن من ملاقاة الامام عليهالسلام فيرتفع التعارض من بينها (١) وتكون النتيجة هي التخيير في زمان الغيبة ـ كما عليه المشهور ـ ولا وجه للقول بالتوقف أو الاخذ بما يوافق الاحتياط.
والاستدلال على وجوب الاخذ بما يوافق الاحتياط بقوله عليهالسلام في خبر غوالي اللآلي : « إذن فخذ بما فيه الاحتياط لدينك » (٢) ضعيف ، لضعف الرواية وعدم العمل بها ، كما سيأتي.
فالأقوى : هو التخيير مطلقا ، كان أحدهما موافقا للاحتياط أو لم يكن.
الأول : لا إشكال في اختصاص أدلة التخيير بتعارض الروايات المروية عن
__________________
١ ـ لا يخفى : ان النسبة بين ما دل على التخيير في زمان الحضور وبين ما دل على التوقف مطلقا هي العموم والخصوص ، كالنسبة بين ما دل على التوقف في زمان الحضور وبين ما دل على التخيير مطلقا ، وصناعة الاطلاق والتقييد تقتضي تقييد اخبار التوقف مطلقا بزمان الغيبة ، فيعود التعارض بين الأدلة على حاله ، إلا ان تطرح اخبار التخيير في زمان الحضور لعدم العمل بها * فتأمل جيدا ( منه ).
٢ ـ في المصدر : « الحائطة لدينك » غوالي اللآلي : ج ٤ ص ١٣٣ ( تحقيق مجتبى العراقي ) * أقول : لنا حق السؤال بأنه أين خبر يدل على التخيير في زمان الحضور محضا؟ إذ خبر الحرث كالصريح بالنسبة إلى زمان الغيبة ، لان التحديد إلى زمان القائم كناية عن مرور الأزمنة السابقة عن زمان حضوره ، كما لا يخفى.