معتبرة في حد نفسها ـ كما مال إليه بعض الاعلام ـ فإنه قد عرفت عدم قيام الدليل على اعتبارها ولا يمكن الالتزام بذلك كلية ، فهل ترى أنه يمكن القول بعدم وجوب أداء الدين إذا كان من عادة المديون أداء الدين في وقت خاص فشك في أدائه في وقته المعتاد تمسكا بقوله عليهالسلام « كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو » (١) فتأمل جيدا.
المبحث الثالث
لا إشكال في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز ، لعدم صدق التجاوز عن الجزء المشكوك فيه بدون الدخول في الجزء المترتب عليه. وفي اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ إشكال منشأه اختلاف الاخبار (٢) فظاهر جملة منها اعتبار ذلك ـ كموثقة ابن أبي يعفور وظاهر جملة
__________________
١ ـ الوسائل الباب ٢٣ من أبواب الخلل ، الحديث ٣.
٢ ـ أقول : هذا الاشكال ناش عن جعل مفاد قاعدة الفراغ الشك في الوجود ، وإرجاع موثقة « ابن يعفور » إلى بيان قاعدة الفراغ وجعل لسانه مع لسان موثقة « ابن بكير » واحدا ، وإلا لا يبقى مجال إشكال أصلا ، لأن الشك في الوجود مختص بالاجزاء المستلزم تجاوزه للدخول في الغير ، بخلاف الشك في صحة الموجود الذي هو مفاد موثقة « ابن بكير » فإنه لا يقتضي الدخول في الغير بعد صدق مضي العمل بفراغه عنه.
نعم : قد يشكل الامر في موثقة « ابن بكير » من جهتين : إحديهما ـ من حيث اقتضاء عمومه قاعدة التجاوز في غير الصلاة أيضا ، مع أن ظاهرهم تخصيصها بباب الصلاة. ثانيهما ـ عدم عملهم به في مورد القاعدة المستلزم لتخصيص المورد المستهجن.
وحل الاشكال : هو انه بعد شرح التجاوز والدخول في الغير في الوضوء بالدخول في غير الوضوء بقرينة الفقرة الأخرى من قوله عليهالسلام « صرت في حالة أخرى من الصلاة » لا يبقى مجال تخصيص المورد ولا التعدي في قاعدة التجاوز المضروب في أثناء العمل إلى غير باب الصلاة. وحينئذ المستفاد من هذه الرواية نوعا من قاعدة التجاوز الجاري بعد العمل أيضا ، ولا بأس بالتعدي عنه إلى غير باب الصلاة. واما النوع الجاري في الأثناء : فهو مختص بباب الصلاة. وأما قاعدة الفراغ : فهو لا يحتاج