في مبحث الاشتغال (١) هذا كله في استصحاب الفرد الشخصي.
وأما استصحاب الكلي : فهو على أقسام ثلاثة :
الأول :
استصحاب الكلي المتحقق في ضمن الفرد المعين أو الفرد المردد ، فان العلم بوجود الفرد يلازم العلم بوجود الكلي في ضمنه ، كما أن الشك في بقاء الفرد يلازم الشك في بقاء الكلي ، فيصح استصحاب كل من الفرد والكلي ، ويترتب عليه آثار كل منهما إن كان لكل منهما أثر خاص ، فلو علم بوجود زيد في الدار وشك في بقائه فها ، فكما يجوز استصحاب بقاء زيد في الدار كذلك يجوز استصحاب بقاء الانسان فيها ، وهذا مما لا إشكال فيه.
القسم الثاني :
استصحاب الكلي المتيقن وجوده في ضمن أحد الفردين عند العلم بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر ، كما في جميع موارد العلم الاجمالي بوجود أحد الشيئين مع خروج أحدهما عن مورد الابتلاء بتلف ونحوه ، كما إذا علم المكلف بوجوب إحدى الصلاتين من الظهر أو الجمعة وقد صلى الظهر ، أو علم بصدور أحد الحدثين من الأصغر أو الأكبر وقد فعل ما يوجب رفع الأصغر ، وكما لو علم بوجود أحد الحيوانين من الفيل أو البق وقد انقضى زمان عمر البق ، ففي جميع هذه الأمثلة يشك في بقاء الكلي بسبب ارتفاع أحد الفردين اللذين علم بتحقق الكلي في ضمن أحدهما ، ولا يجري الاستصحاب الشخصي والفرد المردد ، للعلم بارتفاع أحد فردي الترديد ، كما تقدمت الإشارة إليه.
__________________
١ ـ أقول : قد تقدم منا أيضا ما يناسب المقام والإشارة إلى بطلان إفادته من البرهان ، فراجع.