المبحث الخامس
في جريان قاعدة التجاوز والفراغ في الشرائط
اعلم : أن الشرائط المعتبرة في الصلاة على أقسام ثلاثة :
الأول : ما كان شرطا للصلاة في حال الاجزاء ، كالطهور والستر والاستقبال.
الثاني : ما كان شرطا عقليا لنفس الاجزاء ، بمعنى أنه مما يتوقف عليه تحقق الجزء عقلا ، كالموالاة بين حروف الكلمة ، فإنه لا يكاد يصدق على الحروف المنفصلة عنوان الكلمة.
الثالث : ما كان شرطا شرعيا للاجزاء ، كالجهر والاخفات بالقراءة ، بناء على كونها شرطا للقراءة لا للصلاة في حال القراءة ، كما لا يبعد دلالة قوله تعالى : « ولا تجهر بصلاتك » (١) على كونهما شرطا للصلاة.
وهو أن المجعول في قاعدة التجاوز والفراغ إنما هو البناء على وقوع الجزء المشكوك فيه ، فإنها لو لم تكن من الامارات فلا أقل من كونها من الأصول المحرزة ، كما يدل عليه رواية حماد بن عثمان قال : « قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ، فقال عليهالسلام قد ركعت » (٢) وكقوله عليهالسلام في بعض أخبار الوضوء : « هو حين يتوضأ
__________________
١ ـ سورة بني إسرائيل الآية : ١١٠.
٢ ـ الوسائل : الباب ١٣ من أبواب الركوع ، الحديث ٢.